الطريق
الجمعة 20 سبتمبر 2024 05:57 مـ 17 ربيع أول 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب

شروط ممارسة مراكب الصيد وآليات التصرف حال فقدانها

 مجلس النواب
مجلس النواب

وضع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية برقم 146 لسنة 2021 عددًا من الشروط، يجب على مراكب الصيد والعاملين عليها الإلتزام بها، كما حدد القانون رسوم الصيد وحالات الإعفاء منها وحالات سحب التراخيص.


رسوم تراخيص الصيد وتجديدها

ونص القانون على أن رسوم تراخيص الصيد وتجديدها طبقًا للفئات المختلفة بحد أقصى خمسة آلاف جنيه، وتحدد اللائحة التنفيذية الفئات المختلفة لتلك الرسوم على أن تسدد نقدًا أو إلكترونيًا طبقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى المشار إليه.

حظر تشغيل أي مركب برخصة مركب آخر

وحظر التشريع، تشغيل أى مركب برخصة صادرة لمركب آخر وفى حالة فقد المركب أو توقفه عن العمل لأسباب فنية، يكون لمالكه استعمال الرخصة فى حالة إعداد وتجهيز مركب آخر خلال 5 سنوات من تاريخ الفقد أو التوقف بعد الجهاز، ويلغى الترخيص فى حالة انقضاء المدة المشار إليها دون تجهيز المالك المركب البديل ويجب على رئيس المركب إبراز رخصتها كلما طلب منه ذلك وعلى الصياد إبراز بطاقة الصيد متى طلب منه ذلك.

اقرأ أيضًا: «الصحة» تعلن الفئات الأكثر إقبالا عن التطعيم ضد كورونا


رئيس الوزراء هو من يملك تعديل رسوم الصيد

ونصت المادة رقم 48، من قانون تنمية البحيرات، على أنه يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء طبقًا لظروف الإنتاج الخاصة بالصيد تعديل الرسوم المفروضة فى مناطق الصيد كلها أو بعضها بحيث لا يجاوز التخفيض ربع الرسوم ولا تجاوز الزيادة النصف.