الطريق
السبت 21 سبتمبر 2024 07:34 صـ 18 ربيع أول 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
وزير الثقافة يفتتح الدورة الثامنة للملتقى الدولي لفنون ذوي القدرات الخاصة ”أولادنا” ويُكرم عددًا من ذوي الهمم حزب مستقبل وطن ينظم احتفالية لتكريم الطلاب المتفوقين بالرحمانية ”المشاط” تبحث مع ”سي آي كابيتال” جهود جذب الاستثمار وتمكين القطاع الخاص انخفاض أسهم الإمارات في نهاية تداولات اليوم الجمعة منها مصر والصين والإمارات.. 10 دول تتنافس في بطولة جبل سيفة للصيد بسلطنة عمان طارق الشيخ يطرح أحدث أغانيه بعنوان ”موجوع والهم قتلني” الأهلي يستعد لاستلام درع الدوري المصري الجديد عقب مواجهة جورماهيا في دوري أبطال أفريقيا مع بداية العام الدراسي الجديد.. «الطريق» ترصد آراء أولياء الأمور عن استعدادهم والأسعار بالغربية عمرو مصطفى يفاجئ جمهوره بأحدث أغانيه ”معرفش ينساني”.. فيديو محافظ أسوان يوجه بتيسير الحركة المرورية لاستقبال الأفواج السياحية اطمئني بدونك كل شيء ناقص العارف بالله طلعت يكتب: الأشهر سياحيا في البحر الأحمر

ضبط صاحب ”الفيديو المخل” بالإسكندرية

ضبط
ضبط

تداول رواد موقع الفيديوهات القصيرة "إنستجرام "، وموقع "تيك توك" فيديو لأحد الأشخاص بصحبته طفل يرتدي ملابس نساء، ويمثل مشاهد تحتوي على ألفاظ وإيحاءات منافية للآداب .

وحددت شرطة محرم بك بالإسكندرية هوية الطالب ليتضح أنه طالب ومقيم، بدائرة القسم، وتبين قيامه باستغلال شقيقه الأصغر فى تمثيل ما تضمنه مقطع
الفيديو المشار إليه.

وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم وبصحبته شقيقه المشار إليه وبمواجهته أقر بتصوير مقطع الفيديو ونشره على حسابه "على سبيل المزاح وبقصد تحقيق أكبر قدر من المشاهدة"، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.


ونصت المادة ٢٦٩ قانون رقم ١١ لسنة ٢٠١١ الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات: "يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث أشهر كل من وُجد فى طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال، فإذا عاد الجانى إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا فى الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة.

كما نصت المادة (٣٠٦ مكررًا "أ"): (يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنية ولا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة على وجه يخدش حياءه فى طريق عام أو مكان مطروق.


فيما يسرى حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش الحياء قد وقع عن طريق التليفون أو أى وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.