الطريق
السبت 21 سبتمبر 2024 12:29 صـ 17 ربيع أول 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب

”أجرت بنت عشان تشحت بيها”.. القبض على متسولة بالهرم

متسولة-أرشيفية
متسولة-أرشيفية

تستجدي المارة لتنال بعض النقود، تبكي على طفلتها اليتيمة وتصرخ بقوة، لكن أحد المارة يقف ليعطيها جنيهات ويركز فى تفاصيل الشبه بينها وبين طفلتها، لترتبك السيدة وتبدأ فى الإختباء.

جاءت بداية الواقعة عندما تحفظ عدد من المواطنين على سيدة بصحبتها طفلة رضيعة أثناء التسول بها، لشكهم أن الطفلة مختطفة، وسلموها لقسم شرطة الهرم.

"بنت سلفي مش بنتي، أخدتها منه عشان أشحت بيها، أنا عيالي كبار، بيسرحوا فى أماكن تانية، وأبوها بياخد عليها نسبة"، كانت تلك اعترافات المتهمة أمام نيابة الهرم، بعدما سلم المواطنين المتهمة والطفلة لقسم الشرطة، إثر شكهم فيها وفى إختلاف الشبه بينهم .

وكشفت التحريات أن الطفلة ابنة شقيق زوج المتهمة، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

 

اقرأ أيضاً: ”هجيب فلوس منين”.. قصة 90 دقيقة قي حياة مريض الكورنا قبل الانتحار

ونصت المادة 49 لسنة 1933، من قانون العقوبات على عدد من المواد لمكافحة ظاهرة التسول:

جاء فى المادة "1" من أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهرين كل شخص صحيح البنية ذكرًا كان أم أنثى يبلغ عمره خمسة عشرة سنة أو أكثر وجد متسولاً فى الطريق العام أو المحال العمومية، ولو ادعى أو تظاهر بأداء خدمة للغير أو عرض ألعاب أو بيع أى شىء .

 

مادة (2): يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهرا كل شخص غير صحيح البنية وجد فى الظروف المبينة فى المادة السابقة متسولاً فى مدينة أو قرية لها ملاجئ وكان التحاقه بها ممكنًا.

 

مادة (3): يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور كل متسول فى الظروف المبينة فى المادة الأولى يتضح الإصابة بجروح أو عاهات أو يستعمل أية وسيلة أخرى من وسائل الغش لاكتساب عطف الجمهور .

 

مادة (4): يعاقب بالعقوبة المبينة فى المادة السابقة كل شخص يدخل بدون إذن فى منزل أو محل ملحق به بغرض التسول .

 

مادة (5): يعاقب بنفس العقوبة كل متسول وجدت معه أشياء تزيد قيمتها على مائتى قرش ولا يستطيع إثبات مصدرها.

 

مادة (6): يعاقب بنفس العقوبة: كل من أغرى الأحداث الذين تقل سنهم عن خمسة عشرة سنة على التسول.

كل من استخدم صغيرا فى هذه السن أو سلمه لآخر بغرض التسول وإذا كان المتهم وليا أو وصيا على الصغير أو مكلفا بملاحظته تكون العقوبة بالحبس من ثلاثة شهور إلى ستة شهور .

 

مادة (7): فى حالة العود تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون الحبس مدة لا تجاوز سنة .