الطريق
الإثنين 28 أبريل 2025 02:24 صـ 29 شوال 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
تحالف الأحزاب المصرية: قناة السويس تخضع للسيادة المصرية.. وحديث ترامب بشأنها ”غير مقبول” الحماية المدنية تسيطر على حريق هائل بمخلفات القمامة والهيش في طنطا ..صور غلق وتشميع ورشة تسبب إزعاجًا للمواطنين بالطالبية الدكتور سلامة داود يوقع مذكرة تفاهم بين جامعتي الأزهر وسلطان أجونج الإسلامية بإندونيسيا هيئة ميناء دمياط تستقبل وفداً عمانياً لبحث التعاون الفني وتبادل الخبرات في مجال التحول الرقمي محافظ الشرقية يزور وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية متمنياً له الشفاء العاجل نائبة التنسيقية رشا كليب توافق على منحة 8 ملايين دولار لربط جامعة بني سويف بالصناعة وزير الشباب والرياضة يبحث آليات تنظيم دوري نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل لكرة القدم - 2025” رئيس هيئة الرقابة المالية يلقي كلمة بمنتدى شهادات الكربون وزير الاتصالات يشهد احتفالية مرور 100 عام على إصدار أول طابع بريد تذكاري مصري رئيس الوزراء يتابع مع وزير البترول عددًا من ملفات العمل محافظ الدقهلية يلتقي رئيس الإدارة المركزية لمناطق التأمينات الاجتماعية بالمحافظة

شيخ الأزهر: إباحة الطلاق ليست لحاجة «التغيير» أو الوقوع في «الغرام» بأخرى

الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف
الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف

قال الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، إن الخلع استثناء من حرمة أخذ حقوق المرأة، موضحا أنه يجوز للمرأة التي تكره زوجها أن تخالعه وترد إليه مهره وما يجري مجراه شرعا وعرفا.

واستشهد الطيب، خلال تقديمه حلقة اليوم الأربعاء، من برنامج "الإمام الطيب"، المُذاع عبر فضائية "سي بي سي"، بقول الله تعالى في القرآن الكريم: "وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا"، مؤكدا أن تشريع الطلاق في الإسلام جاء لإخراج المرأة من سجن مظلم وتحريرها من شريعة جاهلية ومنهاج ظالم.

وأجاب شيخ الأزهر على سؤال "ما هو حكم الطلاق في الإسلام؟"، موضحا أن اختلاف العلماء في "حكم الطلاق" أمر معلوم، وأن الرأي الذي تدعمه الأحاديث النبوية والقيم الإنسانية الأخلاقية "الظهير الثابت وراء كل تشريع"، هو القائل بأن الأصل في الطلاق هو الحظر بمعنى "الحرمة"، مشددا على حرمة الإقدام على تطليق الزوجة، إلا لأسباب تحول بين تحقيق الهدف أو الغاية من العيش في إطار الزواج، الذي وصفه بـ "الرباط المقدس".

وواصل: "تفسير الحاجة التي يُباح معها الطلاق لا تكون الرغبة في التغيير أو الوقوع في الغرام بأخرى أو غير ذلك مما يرجع إلى حظوظ النفس ورغباتها وشهواتها أو مما يرجع إلى مكيدة للزوجة أو لأسرتها، فكل هذه حاجات هابطة وغير معتبرة في ميزان شريعة الإسلام ولا تصلح أن تكون من العوارض التي يتغير معها حكم الطلاق من الحظر أو الحرمة إلى الإباحة"، مشددا على أن الحاجحة التي يعتبرها الفقهاء ويتغير معها حكم الطلاق هي الحاجة الشرعية وليست الشخصية".