الطريق
الجمعة 20 سبتمبر 2024 09:38 مـ 17 ربيع أول 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب

«صحة النواب» ترفض تغير اسم «المجلس الصحي المصري» المقترح من الحكومة

الدكتور أشرف حاتم
الدكتور أشرف حاتم

أعلن الدكتور أشرف حاتم رئيس اللجنة الصحية بمجلس النواب، موافقة اللجنة على مشروع قانون المجلس الصحى المصرى، مع رفض المسمى الجديد المقترح من الحكومة.

وأضاف رئيس اللجنة الصحية بالنواب، أن الدكتور خالد عبدالغفار القائم بعمل وزير الصحة أكد علي موافقته بالمسمى الجديد للمجلس؛ لأنه أقوي ويعبرعن كيان المجلس.

وينص مشروع قانون المجلس الصحى المصرى الجديد علي التالي:

إنشاء هيئة عامة خدمية بالمجلس الصحى الجديد، ويكون له كينونته الخاصة وأن تكون تابعة لرئيس الجمهورية، مقرها القاهرة الكبرى، ويمكنن أنشاء فروع اخري لها في محافظات مختلفة.

أقرأ أيضا: سقوط أمطار متفاوتة الشدة على أغلب المناطق خلال الساعات المقبلة

في سياق برلماني متصل، قرر مجلس الشيوخ في جلسته العامة اليوم، برئاسة وكيل أول المجلس بهاء الدين أبو شقة، الموافقة على المادة رقم 154 في مشروع قانون العمل الذي تقدمت به الحكومة، والتي تتعلق بنظر المحاكم العمالية في الدعاوى الخاصة بحقوق العامل.

ويستعرض "الطريق" نصوص المواد "145-155-156" بقانون العمل الجديد على النحو التالي:

نص المادة 145 في مشروع قانون العمل الجديد

"تختص المحكمة العمالية المشار إليها في المادة السابقة، دون غيرها، بنظر النزاعات الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين واللوائح المنظمة لعلاقات العمل كافة، وكذلك الدعاوى المتعلقة بحقوق العمال التأمينية والمنتفعين عنهم، والمنظمات النقابية العمالية وتشكيلاتها، وذلك دون الإخلال باختصاصات محاكم مجلس الدولة".

نص المادة 155 في مشروع قانون العمل الجديد

"تشكل كل دائرة من دوائر المحكمة العمالية من 3 من القضاة بالمحاكم الابتدائية، يكون أحدهم على الأقل بدرجة رئيس من الفئة "أ"، وتشكل كل دائرة من الدوائر الاستئنافية المتخصصة من 3 قضاة بالاستئناف يكون أحدهم على الأقل بدرجة رئيس بالمحكمة".

نص المادة 156 في مشروع قانون العمل الجديد

"تعين الجمعية العمومية للمحكمة الابتدائية في بداية كل عام قضائي قاضيًا أو أكثر بدرجة رئيس محكمة من الفئة (أ) ليحكم وبصفة مؤقتة – مع عدم المساس بأصل الحق – في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت، وإصدار الأوامر على عرائض، والأوامر الوقتية، وأوامر الأداء في تلك المسائل أيًا كانت قيمة الحق محل الطلب الذي تختص به المحاكم العمالية".

موضوعات متعلقة