الطريق
السبت 19 أبريل 2025 12:41 مـ 21 شوال 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
مدحت بركات في افتتاح الحزب بالاسكندرية: «مؤامراتان علي مصر التقسيم والتهجير» مدحت بركات يفتتح مقر حزب أبناء مصر بالإسكندرية.. صور صحة البحيرة.. إصدار 20 ترخيص جديد وإغلاق 53 منشأة مخالفه خلال حملات رقابية على 182 منشأة طبية خاصة شكري: القطاع العقاري ملاز أمن للإستثمار وتجنب المخاطر الاقتصادية نقابة البترول تهنئ الأخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد عبد الحليم قنديل يكتب: عودة لسلاح المقاومة يحيى الفخراني يتوّج “شخصية العام الثقافية” في احتفالية كبرى للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بالرباط الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون توقع برتوكول تعاون مع جامعة عفت بالمملكة العربية السعودية الرقص الحديث تستلهم أولاد حارتنا وشهرزاد فى عرض البصاصين على مسرح الجمهورية ”أنقذوا الأطفال”: إغلاق المخابز والمستشفيات في غزة ونقص حاد في المساعدات الإنسانية فيديو| ضياء رشوان: مصر القوة العسكرية الأكبر في المنطقة والجهود مستمرة لوقف حرب غزة زينب مأمون تفوز بعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد العربي للكيك بوكسينج

تعرف على خطوات تراخيص المنشآت الفندقية فى القانون الجديد

ارشيفية
ارشيفية

إنتهت الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء من نص مشروع قانون المنشآت الفندقية والسياحية، ومن المقرر أن يتم عرض القانون على لجنة السياحة بمجلس النواب، لمناقشته وتسجيل الملاحظات، حول إجراءات التراخيص التي حددها القانون لأصحاب المنشآت السياحية.

وتناول مشروع القانون عدة إجراءات قانونية لابد من توافرها حتى يتم إصدار التراخيص اللازمة للفنادق.

ومن أبرز الإجراءات القانونية الكاملة الخاصة بتراخيص المنشآت السياحية والفندقية ما يلي:

لابد من تقديم طلب للترخيص بالفندق السياحي لوزارة السياحة، بموجب نموذج موحد لذلك.

يتم فحص طلب من قبل الوزارة حول مدى توافر الاشتراطات اللازمة في المنشأة الفندقية.

يتم إخطار صاحب الفندق بالرفض المبدئي حول الطلب خلال 30 يومًا من تاريخ تقديم الطلب، وإلا عُد الطلب مقبولًا بصفة مبدئية.

عند قبول طلب الترخيص يسدد صاحب المنشأة رسوم لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه.

في حالة استيفاء صاحب المنشاة الاشتراطات المطلوبة في المنشأة الفندقية يتمكن من استلام الترخيص خلال 30 يومًا.

على صاحب المنشأة السياحية سداد رسوم قيمتها لا تقل عن ألف جنيه ولا تتجاوز مليون جنيه عند إصدار الترخيص.

اقرأ أيضًا: 43 حالة وفاة.. «الصحة» تعلن البيان اليومي لكورونا