الطريق
جريدة الطريق

تعرف على خطوات تراخيص المنشآت الفندقية فى القانون الجديد

ارشيفية
ابراهيم السقا -

إنتهت الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء من نص مشروع قانون المنشآت الفندقية والسياحية، ومن المقرر أن يتم عرض القانون على لجنة السياحة بمجلس النواب، لمناقشته وتسجيل الملاحظات، حول إجراءات التراخيص التي حددها القانون لأصحاب المنشآت السياحية.

وتناول مشروع القانون عدة إجراءات قانونية لابد من توافرها حتى يتم إصدار التراخيص اللازمة للفنادق.

ومن أبرز الإجراءات القانونية الكاملة الخاصة بتراخيص المنشآت السياحية والفندقية ما يلي:

لابد من تقديم طلب للترخيص بالفندق السياحي لوزارة السياحة، بموجب نموذج موحد لذلك.

يتم فحص طلب من قبل الوزارة حول مدى توافر الاشتراطات اللازمة في المنشأة الفندقية.

يتم إخطار صاحب الفندق بالرفض المبدئي حول الطلب خلال 30 يومًا من تاريخ تقديم الطلب، وإلا عُد الطلب مقبولًا بصفة مبدئية.

عند قبول طلب الترخيص يسدد صاحب المنشأة رسوم لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه.

في حالة استيفاء صاحب المنشاة الاشتراطات المطلوبة في المنشأة الفندقية يتمكن من استلام الترخيص خلال 30 يومًا.

على صاحب المنشأة السياحية سداد رسوم قيمتها لا تقل عن ألف جنيه ولا تتجاوز مليون جنيه عند إصدار الترخيص.

اقرأ أيضًا: 43 حالة وفاة.. «الصحة» تعلن البيان اليومي لكورونا