الطريق
الجمعة 20 سبتمبر 2024 01:42 مـ 17 ربيع أول 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
نائب محافظ البنك المركزى: ننفذ سياسات متكاملة لخفض معدل التضخم «المشاط» تؤكد أهمية تعزيز كفاءة الهيكل المالي العالمي لدفع التمويل من أجل التنمية اختيار أحمد سعد للغناء خلال حفل مهرجان الموسيقى العربية مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة فرقة الحاكي لسيرة الهادي في حفلات المولد النبوي بأوبرا دمنهور لمدة 15 دقيقة.. الأهلي يسمح لوسائل الإعلام بحضور مران الفريق اليوم وزير الاتصالات يغادر إلى الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة بفعاليات الحدث الرقمي لأهداف التنمية المستدامة وكيل زراعة البحيرة يحيل 18 قيادة بالجمعيات الزراعية للتحقيق عرض الشيخ صلاح التيجاني وخديجة خالد صاحبة البوست المنشور على النيابة اليوم تاريخ العلاقات المصرية السعودية والروابط القوية من التعاون السياسي والاقتصادي وزير النقل يصدر تعليمات برفع درجة الاستعداد القصوى بجميع خطوط السكك الحديدية الصناعة: غداً السبت لقاء «الوزير» مع المستثمرين الصناعيين بمحافظة سوهاج

شيخ الأزهر: إباحة الطلاق ليست لحاجة «التغيير» أو الوقوع في «الغرام» بأخرى

الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف
الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف

قال الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، إن الخلع استثناء من حرمة أخذ حقوق المرأة، موضحا أنه يجوز للمرأة التي تكره زوجها أن تخالعه وترد إليه مهره وما يجري مجراه شرعا وعرفا.

واستشهد الطيب، خلال تقديمه حلقة اليوم الأربعاء، من برنامج "الإمام الطيب"، المُذاع عبر فضائية "سي بي سي"، بقول الله تعالى في القرآن الكريم: "وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا"، مؤكدا أن تشريع الطلاق في الإسلام جاء لإخراج المرأة من سجن مظلم وتحريرها من شريعة جاهلية ومنهاج ظالم.

وأجاب شيخ الأزهر على سؤال "ما هو حكم الطلاق في الإسلام؟"، موضحا أن اختلاف العلماء في "حكم الطلاق" أمر معلوم، وأن الرأي الذي تدعمه الأحاديث النبوية والقيم الإنسانية الأخلاقية "الظهير الثابت وراء كل تشريع"، هو القائل بأن الأصل في الطلاق هو الحظر بمعنى "الحرمة"، مشددا على حرمة الإقدام على تطليق الزوجة، إلا لأسباب تحول بين تحقيق الهدف أو الغاية من العيش في إطار الزواج، الذي وصفه بـ "الرباط المقدس".

وواصل: "تفسير الحاجة التي يُباح معها الطلاق لا تكون الرغبة في التغيير أو الوقوع في الغرام بأخرى أو غير ذلك مما يرجع إلى حظوظ النفس ورغباتها وشهواتها أو مما يرجع إلى مكيدة للزوجة أو لأسرتها، فكل هذه حاجات هابطة وغير معتبرة في ميزان شريعة الإسلام ولا تصلح أن تكون من العوارض التي يتغير معها حكم الطلاق من الحظر أو الحرمة إلى الإباحة"، مشددا على أن الحاجحة التي يعتبرها الفقهاء ويتغير معها حكم الطلاق هي الحاجة الشرعية وليست الشخصية".