الطريق
الجمعة 20 سبتمبر 2024 01:26 مـ 17 ربيع أول 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
نائب محافظ البنك المركزى: ننفذ سياسات متكاملة لخفض معدل التضخم «المشاط» تؤكد أهمية تعزيز كفاءة الهيكل المالي العالمي لدفع التمويل من أجل التنمية اختيار أحمد سعد للغناء خلال حفل مهرجان الموسيقى العربية مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة فرقة الحاكي لسيرة الهادي في حفلات المولد النبوي بأوبرا دمنهور لمدة 15 دقيقة.. الأهلي يسمح لوسائل الإعلام بحضور مران الفريق اليوم وزير الاتصالات يغادر إلى الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة بفعاليات الحدث الرقمي لأهداف التنمية المستدامة وكيل زراعة البحيرة يحيل 18 قيادة بالجمعيات الزراعية للتحقيق عرض الشيخ صلاح التيجاني وخديجة خالد صاحبة البوست المنشور على النيابة اليوم تاريخ العلاقات المصرية السعودية والروابط القوية من التعاون السياسي والاقتصادي وزير النقل يصدر تعليمات برفع درجة الاستعداد القصوى بجميع خطوط السكك الحديدية الصناعة: غداً السبت لقاء «الوزير» مع المستثمرين الصناعيين بمحافظة سوهاج

الطيب: «الزوج الظالم من حطب جهنم ووقودها»

الشيخ أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف
الشيخ أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف

قال الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، إن "القرآن الكريم لا يقتصر في إغرائه الأزواج بامرأة واحدة بالتخويف من الظلم وعواقبه وإنما يغريهم بأمر آخر وهو كثرة العيال وما تؤدي إليه من الافتقار وضيق العيش في حالة تعدد الزوجات".

وأوضح الطيب، خلال تقديمه حلقة اليوم الإثنين، من برنامج "الإمام الطيب"، المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، أن الآية الكريمة "فانكحوا" وردت في سياق حماية الضعيف والتحذير من ظلمه أو الاعتداء عليه، سواء كان الضعيف يتيمة أو زوجة ضحية تعدد ظالم، مشيرا إلى أن ظلم الزوج الذي لا يعدل لا يقل إثما ولا جرما عن ظلم اليتيمة التي يظلمها وليها أو وصيها فكلاهما من حصب جهنم ووقودها.


وتابع شيخ الأزهر الشريف، أنه يمكن تلخيص مشكلة فوضى الطلاق في سؤال يقول ما حكم الطلاق؟، هل هو الإباحة المطلقة أم الإباحة بقيد الضرورة؟، منوها بأن الشريعة الإسلامية تنحو منحى التضييق في مسألة الطلاق، وحين تلجأ إلى الطلاق كحل، فإنما تلجأ إليه بحسبانه ضرورة من الضرورات ومن باب آخر الدواء الكي، وذلك حين يشكل الطلاق أخف الضررين وأهون الشرين.

موضوعات متعلقة