الطريق
الإثنين 21 أبريل 2025 07:32 مـ 23 شوال 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
تفجير عبوة ناسفة في مجموعة من الجنود الإسرائيليين بغزة.. ماذا يقول الإعلام الإسرائيلي؟ إزالة 7 حالات تعدي على الأرض الزراعية بالبحيرة وسط أجواء من البهجة.. إقبال كبير من المواطنين على المتنزهات والشواطئ بالبحيرة بيطري كفر الشيخ: تحرير 16 محضرًا و ضبط طن إلا ربع أسماك مملحة ومدخنة غير صالحة ضبط عدد من الدراجات النارية المخالفة في حملة مرورية بزفتى.. صور استعدادًا للصيف.. مديرية الشباب والرياضة ببورسعيد تطبق الكود المصري وتوفر 60 منقذًا بحريًا انطلاق مقرأة كبار القراء برواية البزي عن ابن كثير بمسجد الإمام الحسين محافظ دمياط يتفقد الأعمال النهائية لتطوير مستشفى رأس البر المركزى على أنغام السمسمية.. قصور الثقافة تحتفل بشم النسيم في السويس جبال الملح تجذب الزوار من مختلف المحافظات احتفالًا بأعياد الربيع مطار القاهرة الدولي يشارك المسافرين أعياد الربيع وشم النسيم الشباب والرياضة : تدريب عضوات أندية الفتاة والمرأة على المشغولات اليدوية بالإسكندرية

شيخ الأزهر: آية «فَانكِحُوا» لم تنزل لإباحة التعدد.. فيديو

الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف
الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف

قال الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، إن النصوص الشرعية تتعرض لتفسيرات ملتوية أضرت بحياة كثير من الزوجات المسلمات وحياة أطفالهن وأسرهن، مشيرا إلى أنه تبين أن الآية الكريمة التي يُحتج بها دائما على إباحة التعدد وهي قوله تعالى: وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا (3)" لم تنزل لإباحة التعدد وإنما لتقييد العدد الذي كان مفتوحا على مصراعيه في الجاهلية.

وأضاف الطيب، خلال تقديمه حلقة اليوم الإثنين، من برنامج "الإمام الطيب"، المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، أن القرآن الكريم لم يفارق الموضع الذي أباح فيه مثنى وثلاث ورباع إلا بعد أن أحاطه بقيد حديدي وهو عدم الظلم وهو ذات القيد الذي أحاط به الزواج من اليتيمات، متابعا: "تبين أيضا أن المعنى المرتبط بما قبله وما بعده في الآية ذاتها هو إن خفتم عدم العدل في زواج اليتيمات فتزوجوا من غيرهن واحدة أو اثنين أو ثلاثا أو أربعا، فإن خفتم عدم العدل بينهن فتزوجوا واحدة فقط.