الطريق
الجمعة 20 سبتمبر 2024 03:47 صـ 17 ربيع أول 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
عبد الباسط حمودة عن بداياته: عبد المطلب اشترالي هدوم.. وعدوية جرّأني على الغناء بيان عاجل من وزارة الصحة والسكان حول إصابة 63 مواطن بنزلة معوية بأسوان نائب محافظ الدقهلية يستقبل رئيس قطاع الإرشاد بوزارة الزراعة ومساعد وزيرة البيئة للمرور علي نقاط تجميع قش الأرز استمرار تنفيذ الحملات التموينية بنطاق محافظة الدقهلية لرفع المعاناة عن المواطنين محافظ البحيرة تشهد احتفالية بدار أوبرا دمنهور وتكرم عدد من المحافظين السابقين ورموز المحافظة والمتفوقين رانيا فريد شوقي تتذكر والدها الراحل برسالة مؤثرة.. ماذا قالت؟ المنيا تودع شخص وإصابة اخر في حادث تصادم بدرنة في ليبيا محافظ الدقهلية يعلن بدء التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى لـ”الطفطف” بمدينة بلقاس بمشاركة المخرجة نيفين شلبي.. التفاصيل الكاملة لمهرجان ظفار السينمائي الدولي في دورته الأولي بسلطنة عمان أسعار النفط تصعد 2% بعد خفض أسعار الفائدة الأميركية ارتفاع أسعار الذهب مساء تعاملات الخميس البترول تناقش خطط ”آى بي آر” للطاقة لتطوير حقول البترول والغاز المتقادمة

الإفتاء: من الحقوق المشتركة بين الزوجين أن يلبي كل منهما رغبة الآخر ما لم يكن هناك مانع

أوضحت دار الإفتاء المصرية، أن من الحقوق المشتركة بين الزوجين: أن يلبي كل منهما رغبة الآخر، ما لم يكن هناك مانع.

وأشارت دار الإفتاء، في تدوينة لها عبر موقعها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، إلى أنه يجب على الزوجين أن يعلما أن هذه العلاقة لهما فيها أجر، إن قصد كل منهما بعلاقته الخاصة إعفاف نفسه وكذا زوجه وإحصانه عن الحرام.

اقرأ أيضًا:

ما حكم التنمر على الغير والاستهزاء به بغرض المزاح؟.. الإفتاء تحسم الجدل

واستندت إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: «وفي بضع أحدكم صدقة»، قالوا يا رسول الله: أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجرٌ؟ قال: «أرأيتم لو وضعها في حرامٍ أكان عليه وزرٌ؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجرٌ».

وفي سياق آخر، تلقت دار الإفتاء المصرية، سؤال من أحمد المواطنين عبر موقعها الرسمي على الانترنت، يقول صاحبه: " ما حكم التنمر على الغير والاستهزاء به بغرض المزاح؟".

وأجابت دار الإفتاء، أن التنمر والسخرية والاستهزاء بجميع صورها أَمرٌ مذمومٌ شرعًا، ومَجَرَّمٌ قانونًا؛ وذلك لما يشتمل عليه من الإيذاء والضرر الممنوعين من جهة الشرع، إضافةً لخطورته على الأمن المجتمعي من حيث كونه جريمة.