الطريق
الجمعة 20 سبتمبر 2024 03:41 صـ 17 ربيع أول 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
عبد الباسط حمودة عن بداياته: عبد المطلب اشترالي هدوم.. وعدوية جرّأني على الغناء بيان عاجل من وزارة الصحة والسكان حول إصابة 63 مواطن بنزلة معوية بأسوان نائب محافظ الدقهلية يستقبل رئيس قطاع الإرشاد بوزارة الزراعة ومساعد وزيرة البيئة للمرور علي نقاط تجميع قش الأرز استمرار تنفيذ الحملات التموينية بنطاق محافظة الدقهلية لرفع المعاناة عن المواطنين محافظ البحيرة تشهد احتفالية بدار أوبرا دمنهور وتكرم عدد من المحافظين السابقين ورموز المحافظة والمتفوقين رانيا فريد شوقي تتذكر والدها الراحل برسالة مؤثرة.. ماذا قالت؟ المنيا تودع شخص وإصابة اخر في حادث تصادم بدرنة في ليبيا محافظ الدقهلية يعلن بدء التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى لـ”الطفطف” بمدينة بلقاس بمشاركة المخرجة نيفين شلبي.. التفاصيل الكاملة لمهرجان ظفار السينمائي الدولي في دورته الأولي بسلطنة عمان أسعار النفط تصعد 2% بعد خفض أسعار الفائدة الأميركية ارتفاع أسعار الذهب مساء تعاملات الخميس البترول تناقش خطط ”آى بي آر” للطاقة لتطوير حقول البترول والغاز المتقادمة

الحكومة تسحب تعديلات قانون السفر بالسكك الحديدية.. ماذا يعني ذلك؟

مجلس النواب
مجلس النواب

أصدرت الأمانة العامة لمجلس النواب، تقريرها الدوري بشأن حصاد المجلس خلال الأسبوع الماضي، أول أسبوع للبرلمان في دور الانعقاد الثالث والذي بدأ يوم السبت 1 أكتوبر.

ومن ضمن حصاد النواب في أسبوعه الأول، رسالة تلقاها المجلس من وزير شئون المجالس النيابية المستشار علاء الدين فؤاد، وتلاها المستشار حنفي جبالي، رئيس النواب على الأعضاء.

كانت الرسالة خاصة بقرار مجلس الوزراء بسحب مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 277 لسنة 1959 بشأن السفر بالسكك الحديدية، والسابق إرساله إلى مجلس النواب من الحكومة بتاريخ 6 أبريل 2021.. فماذا يعني ذلك؟

يتعلق مشروع القانون بتنظيم ظاهرة الباعة الجائلين داخل محطات السكك الحديدية وعلى الأرصفة، وداخل القطارات، للحد من انتشارها بشكل عشوائي.

اقرأ أيضا | إحالة 11 مشروع قانون للجان المختصة في أول أسبوع برلماني بدور الانعقاد الثالث

ونص مشروع القانون على استحداث تجريم بعض الأفعال من قبل الباعة الجائلين التي من شأنها زيادة تلك الظاهرة، وإضافتها إلى المادة 10 مكررا من القانون المشار إليه، وهي قيام الباعة الجائلين بممارسة أعمال البيع داخل القطارات بكافة درجاتها.

وتضمن التجريم القيام ببيع السلع والمنتجات أياً كان نوعها بالمحطات سواء على الأرصفة أو داخل مُنشأة المحطة دون تصريح من الهيئة القومية لسكك حديد مصر بذلك، أو بخلاف الشروط والقواعد التي تضعها الهيئة.

ويعاقب من يرتكب الأفعال المُستحدثة سالفة الذكر، بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين.

موضوعات متعلقة