الطريق
الجمعة 20 سبتمبر 2024 01:41 مـ 17 ربيع أول 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
نائب محافظ البنك المركزى: ننفذ سياسات متكاملة لخفض معدل التضخم «المشاط» تؤكد أهمية تعزيز كفاءة الهيكل المالي العالمي لدفع التمويل من أجل التنمية اختيار أحمد سعد للغناء خلال حفل مهرجان الموسيقى العربية مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة فرقة الحاكي لسيرة الهادي في حفلات المولد النبوي بأوبرا دمنهور لمدة 15 دقيقة.. الأهلي يسمح لوسائل الإعلام بحضور مران الفريق اليوم وزير الاتصالات يغادر إلى الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة بفعاليات الحدث الرقمي لأهداف التنمية المستدامة وكيل زراعة البحيرة يحيل 18 قيادة بالجمعيات الزراعية للتحقيق عرض الشيخ صلاح التيجاني وخديجة خالد صاحبة البوست المنشور على النيابة اليوم تاريخ العلاقات المصرية السعودية والروابط القوية من التعاون السياسي والاقتصادي وزير النقل يصدر تعليمات برفع درجة الاستعداد القصوى بجميع خطوط السكك الحديدية الصناعة: غداً السبت لقاء «الوزير» مع المستثمرين الصناعيين بمحافظة سوهاج

3 حالات مستثناة من قانون استحقاق معاش الوالد بعد بلوغ سن الـ 21

مجلس النواب
مجلس النواب

وضع القانون شروط استحقاق الأبناء للمعاش في حالة توفى أحد الوالدين أو صاحب المعاش، وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر برقم 148 لسنة 2019.

ويشترط لاستحقاق المعاش وفقا للمادة 100 أن تكون لا تكون الابنة متزوجة، كما يشترط لاستحقاق الابن ألا يكون قد بلغ سن 21.

ولكن استثني القانون من هذه الشروط بعض الحالات وجاءت كالتالي :

- الإنسان العاجز عن الكسب قوت يومه لمرض أو إعاقة

- الطالب بإحدى مراحل التعليم التي لا تجاوز مرحلة الحصول على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلها بشرط ألا يتجاوز سن 26 ولا يعمل بأي مهنة.

- من حصل على مؤهل نهائي لا يجاوز المرحلة المشار إليها بالبند السابق ولم يلتحق بعمل أو لم يزاول مهنة ولم يكن قد بلغ سن 26 بالنسبة للحاصلين على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس وسن 24 بالنسبة للحاصلين على المؤهلات الأقل.

- كما نصت المادة 98، على أنه عند توفى المؤمن عليه، يحق للمستحقين عنه أخذ المعاش وفقا للأنصبة المقررة بالجدول رقم 7 ويطلق هذا القانون بدءا من شهر الوفاة.

والجدير بالذكر أن القانون قد حدد المستحقين بأنهم الأرامل والأبناء ذكورا وإناثا، والإخوة والأخوات بشرط توافر فيهم شروط الاستحقاق والوالدان.

اقرأ أيضا: رحيل عملاق الصحافة القضائية عاطف فاروق