الطريق
الإثنين 21 أبريل 2025 07:55 صـ 23 شوال 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
سلسلة غارات جوية إسرائيلية عنيفة جنوبى لبنان انطلاق معرض الربيع التشكيلي في الكويت بمشاركة عربية ودولية اليونان تئن تحت وطأة الغلاء.. الأسعار تشتعل وسط أزمة اقتصادية خانقة نجوم الطرب بالأوبرا تتألق فى احتفالية أعياد الربيع وزير التموين يقرر تخفيض أسعار الدواجن المجمدة والبيض بمناسبة أعياد الربيع وشم النسيم في العريش.. وزارة الثقافة تطلق ملتقى سيناء الأول لفنون البادية احتفالا بالذكرى الـ43 لتحرير سيناء فيديو| اتهامات متبادلة بين موسكو وكييف حول خرق وقف إطلاق النار الهش إسرائيل تعيش حالة من التوتر الداخلي وتحذيرات من ”اقتتال يهودي يهودي” شاهد| عرض تفصيلى: أمريكا والهند.. محطات الهدوء والتوتر وسط أجواء مشحونة تجاريًا.. واشنطن تستقبل اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولى والدة إمام صلاة التراويح الكفيف بالجامع الأزهر تبكي على الهواء في ”الستات مايعرفوش يكدبوا” النجمة صابرين ضيفة مها الصغير في ”السهرة” مساء شم النسيم على CBC

تصل إلى المؤبد.. «قانوني» يحذر من عقوبة حيازة الألعاب النارية في العيد

أرشيفية
أرشيفية

تجذب الألعاب النارية الكثير من الشباب في أيام العيد، ويتهافتون على شرائها، للشعور ببهجة العيد وإدخال السرور على أنفسهم بألوانها وبريقها الجذاب.

ويقوم العديد من التجار والمحال باستيراد الألعاب النارية والمفرقعات تحت مسمى ألعاب العيد، جاهلين عقوبة القانون لحيازة هذه المفرقعات والألعاب النارية.

وهناك الكثير من المواطنين لا يعلمون أن القانون قد جرم حيازة المفرقعات وصناعتها واستيرادها، لما تشكله من خطورة بين الناس وفي المجتمع.

ويوضح لنا الخبير القانوني عمار عبد الوكيل، المحامي بالنقض، في تصريح خاص للطريق، أن المشرع شدد على حيازة أو صناعة المفرقعات والشماريخ وجميع الألعاب النارية دون تصريح خاص، وجمعها تحت بند واحد في قانون العقوبات، لافتا إلى أنها تمثل في نظر القانون "مواد متفجرة".

وأكد الخبير القانوني أن عقوبة حيازة الألعاب النارية والمفرقعات وفقا لنص المادة رقم 102، بقانون العقوبات، تصل إلى السجن المؤبد لكل من أحرز مفرقع أو حاذ عليه أو صنعه أو استورده أو تدخل في تركيبه وتصنيعه، وتمثل الألعاب النارية أيضا لتلك التي تستخدم لإحداث صوت الانفجارات الشديد دون الحصول على ترخيص مسبق.

وأشار المحامي بالنقض إلى أن هناك قرار سابق من وزير الداخلية برقم 1872 حدد المواد التي تدخل في صناعة المفرقعات والألعاب النارية وشملت البارودة الأسود وكذلك المواد التي تدخل في صناعة الصواريخ والشماريخ.

وذكر الخبير القانوني أن المتفجرات تكون عادة خليطا من البارود الأسود الذي يصنع يوميا، مشيرا إلى أن تقارير خبراء الأدلة الجنائية في قضايا المتفجرات عادة ما توضح ذلك.

وأوضح المحامي بالنقض أن القانون قد شرع هذه العقوبة لمنع تداول هذه المواد، للحفاظ على حياة المواطنين في المجتمع، نتيجة وجود بعض الفئات والأفراد الذين يلجأون إلى شراء هذه الألعاب النارية أو المفارقات من أجل الحصول على هذه المواد لتنفيذ مخططات وعمليات إرهابية، وبالتالي هناك خطرا على حياة المواطنين العزل، إذا لم يتم تقنين هذه المواد تحت إشراف الدولة والقانون.

اقرأ أيضا: «رئيس بعثة الحج المصري» ينفي وجود بلاغات عن حجاج مصريين تائهين