الطريق
الجمعة 20 سبتمبر 2024 06:50 صـ 17 ربيع أول 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
عبد الباسط حمودة عن بداياته: عبد المطلب اشترالي هدوم.. وعدوية جرّأني على الغناء بيان عاجل من وزارة الصحة والسكان حول إصابة 63 مواطن بنزلة معوية بأسوان نائب محافظ الدقهلية يستقبل رئيس قطاع الإرشاد بوزارة الزراعة ومساعد وزيرة البيئة للمرور علي نقاط تجميع قش الأرز استمرار تنفيذ الحملات التموينية بنطاق محافظة الدقهلية لرفع المعاناة عن المواطنين محافظ البحيرة تشهد احتفالية بدار أوبرا دمنهور وتكرم عدد من المحافظين السابقين ورموز المحافظة والمتفوقين رانيا فريد شوقي تتذكر والدها الراحل برسالة مؤثرة.. ماذا قالت؟ المنيا تودع شخص وإصابة اخر في حادث تصادم بدرنة في ليبيا محافظ الدقهلية يعلن بدء التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى لـ”الطفطف” بمدينة بلقاس بمشاركة المخرجة نيفين شلبي.. التفاصيل الكاملة لمهرجان ظفار السينمائي الدولي في دورته الأولي بسلطنة عمان أسعار النفط تصعد 2% بعد خفض أسعار الفائدة الأميركية ارتفاع أسعار الذهب مساء تعاملات الخميس البترول تناقش خطط ”آى بي آر” للطاقة لتطوير حقول البترول والغاز المتقادمة

عاجل| السجن 5 سنوات للمقاول الهارب محمد علي

الهرب محمد على
الهرب محمد على

قضت محكمة جنح التهرب الضريبي، اليوم السبت، برئاسة المستشار محمد جميل، بمعاقبة كل من المقاول الهارب محمد على، والمتهمة هويدا خليل محمود، بالسجن 5 سنوات لكل منهما، وكفالة 100 ألف جنيه، وغرامة مماثلة للضريبة المستحقة عليهما.

وكشفت القضية رقم 217 لسنة 2017 ضرائب عامة، قيام المتهم "محمد على على"، والمتهمة "هويدا خليل محمود"، بالتهرب من دفع الضرائب العامة، المستحقة عليهما، وقررت هيئة الضرائب العامة إحالة الدعوى الجنائية ضد المتهمين لمحكمة التهرب الضريبي.

اقرأ أيضًا: جهود أجهزة وزارة الداخلية خلال شهر يناير 2020 (انفوجراف)

جدير بالذكر قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار مدبولي كساب، الشهر الماضي، بحبس المتهم "محمد علي" المقاول الهارب، بالسجن 5 سنوات.

وألزمت المحكمة، المتهم بأن يؤدى لمصلحة الضرائب المصرية 41 مليونا 879 ألف جنيه، مقدار الضريبة على القيمة المضافة، وإلزامه بالضريبة الإضافية المستحقة عنها، بواقع 1.5% عن كل شهر أو جزء منه، اعتبارًا من تاريخ استحقاق الضريبة الأصلية حتى تاريخ السداد، وإلزامه بقيمة الضريبة الجدول بواقع 5% من قيمة الضريبة المستحقة سالفة الذكر.

وأمرت المحكمة، بإلزام المتهم أيضًا بمبلغ 6 ملايين 185 ألف جنيه، قيمة ضريبة المبيعات المستحقة عن الفترة من أكتوبر 2012 حتى 7 سبتمبر 2016، وإلزامه بالضريبة الإضافية المستحقة بواقع 0.5% عن كل أسبوع أو جزء منه، اعتبارًا من تاريخ استحقاق الضريبة الأصلية حتى تاريخ السداد وإلزامه بالمصاريف الجنائية.