الطريق
الأحد 20 أبريل 2025 01:23 صـ 21 شوال 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
الشباب والرياضة تتابع إجراءات الترشح ببرلمان طلائع مصر إستعداداً لإنطلاق الإنتخابات الإلكترونية وزير العمل يناقش مع نظيره السوداني تفعيل التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجالات التدريب المهني وزارة الشباب والرياضة تنفذ معرضا للمنتجات اليدوية والتراثية على هامش معرض الزهور بالمتحف الزراعي بالدقي رئيسة المجلس القومي للمرأة تشهد احتفالية عيد القيامة المجيد بكنيسة مصر الجديدة الإنجيلية الشباب والرياضة: إنطلاق القوافل التوعوية التأهيلية الشاملة بمحافظة البحيرة اليوم الأحد.. انعقاد مجلس الحديث الرابع والأربعين لقراءة “صحيح البخاري” من مسجد الإمام الحسين نائب رئيس جامعة الأزهر: مؤتمر الهندسة الزراعية والذكاء الاصطناعي منصة مهمة لعرض وتبادل الخبرات ومواكبة مستجدات العصر وفد من حزب الجبهة الوطنية بجنوب سيناء يقدم التهنئة للأخوة المسيحيين بكنيستي سيدة السلام والكنيسة الإنجيلية بشرم الشيخ ياسر أيوب يكتب: فنجان القهوة المسروق فى أسطنبول وزير التربية والتعليم يشارك في قداس عيد القيامة المجيد بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية نائب رئيس الوزراء وزير الصحة يجتمع مع رئيس هيئة سلامة الغذاء لمناقشة الاشتراطات الخاصة بسلامة المنتجات الغذائية وزير العمل بحث مع نظيره الأردني توفير فرص عمل جديدة لكوادر مصرية في سوق عمل ”المملكة ”

”الحبس والأشغال الشاقة”.. تعرف على نص القانون في عقوبة التزوير

عقوبة التزوير-تعبيرية
عقوبة التزوير-تعبيرية

من الجرائم التي يعاقب عليها القانون "التزوير"، وتحتلف عقوبة المُزور حسب حالة كل واقعة، وتصدى قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937 والمٌعدل بالقانون رقم 189 لسنة 2020، لجرائم التزوير، بالسجن، أو الأشغال الشاقة المؤقتة.

وحددت المادة 206 من القانون مجموعة من الأشياء التي تندرج تحت قائمة التزوير، ويُستحق عليها المزور سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو أدخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أي من العقوبتين السابقتين :

اقرأ أيضا: منها التغذية السليمة.. الصحة توجه نصائح لتجنب الإصابة بسرطان الثدي

  1. تزوير أمرا جمهوريا أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة.
  2. تزوير خاتم الدولة (شعار النسر) أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.
  3. تزوير أختام أو تمغات أو علامات إحدى المصالح أو الجهات الحكومية.
  4. تزوير ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفي الحكومة.
  5. تزويرأوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزينة الحكومة أو فروعها.
  6. تزوير تمغات الذهب أو الفضة.

وأشارت المادة 206 مكرر بسجن المزور مدة لا تزيد 5 سنوات، إذا كان التزوير لإحدى النقاط الـ6 السابقة بالقطاع الخاص أو المنزمات الغير حكومية أو الجمعيات وخلافه، ويتم حبس المزور أيضا مدة لا تزيد عن 7 سنوات إذا كانت الهيئات الخاصة أو الجمعيات مشارك فيها إحدى الهيئات احكومية، بأي صفة كانت أو نفع خاص.

موضوعات متعلقة