الطريق
السبت 19 أبريل 2025 10:26 مـ 21 شوال 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
بوتين يعلن هدنة إنسانية في أوكرانيا بمناسبة عيد الفصح ويدعو كييف لاحترامها أحكام مشددة في تونس بقضية «التآمر على أمن الدولة» محافظ الجيزة يلتقي أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن دوائر إمبابة والمنيرة والوراق وأوسيم ومنشأة القناطر وكرداسة عصام أبو بكر يكتب: مقترح غزة والسيناريوهات المحتملة وزيرة فلسطينية: نوثق انتهاكات الإحتلال الإسرائيلي بحقنا بشكل دقيق أستاذ علوم سياسية: الاتحاد الأوروبي وحده لن يستطيع الضغط على إسرائيل لوقف الحرب بغزة إعلام إسرائيلى: حكومة نتنياهو ترفض صفقة شاملة لتحرير المحتجزين الفنان محمد جمعة في وداع سليمان عيد: كان إنسانًا بحق وقلوبنا حزينة عليه مها الصغير تحكي عن علاقة الراحل سليمان عيد بالنجم أحمد السقا الفنان محمد عبدالرحمن يكشف تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة سليمان عيد: كان بيجهز نفسه للحج تأخر وصول إصدارات الناشرين المصريين إلى معرض الرباط الدولي للكتاب.. ووزارة الثقافة تتابع أزمة فيديو| سلوفينيا: نعترف بفلسطين دولة مستقلة ونرفض الإبادة الجماعية في غزة

مستشار ”الدستورية”: السجن المشدد 10 سنوات عقوبة التزوير وانتحال الصفة

لا يتوقف النصابون عن ابتكار طرق جديدة كل يوم، آخرها السفير المزيف الذي دشن متحفًا بالفيلا الخاصة به الكائنة بمدينة أكتوبر، لعرض تماثيل فرعونية مقلدة، ونجح بالفعل في استغلال بعضهم، فضلًا عن تزويره شهادات دراسية تفيد حصوله على درجات علمية في مجالات مختلفة.

عقوبة انتحال الصفة
قال الدكتور محمود شعبان، المستشار القانوني بالنقض والإدارة الدستورية إن عقوبة كل من انتحل صفة الغير سواء كانت ملكية أو عسكرية، لأى غرض بدعوى النصب أو السرقة أو لإنهاء مصالح خاصة أو بارتدائه زيًا عسكريا أو شرطيا، تصل للحبس والغرامة.

وأضاف في حديثه لـ"الطريق" أن المادة ١٥٥من قانون العقوبات تنص على من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس.

عقوبة التزوير
وأشار المستشار إلى أن قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 في الباب السادس عشر منه والخاص بجرائم التزوير، نص على عقوبة التزوير في الأحكام أو المحاضر، واختلفت العقوبة إذا ما وقعت الجريمة من موظف عام أو من غير موظف عام، فالمادة 211 من القانون تنص على أن كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويرا في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة، يعاقب بالسجن المشدد أو السجن مده أكثرها عشر سنين.

واختتم حديثه قائلا إنه في حال استعمل هذه الأوراق المزورة تنص المادة 214 على معاقبتهبالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر.