الطريق
الإثنين 21 أبريل 2025 05:12 صـ 23 شوال 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
سلسلة غارات جوية إسرائيلية عنيفة جنوبى لبنان انطلاق معرض الربيع التشكيلي في الكويت بمشاركة عربية ودولية اليونان تئن تحت وطأة الغلاء.. الأسعار تشتعل وسط أزمة اقتصادية خانقة نجوم الطرب بالأوبرا تتألق فى احتفالية أعياد الربيع وزير التموين يقرر تخفيض أسعار الدواجن المجمدة والبيض بمناسبة أعياد الربيع وشم النسيم في العريش.. وزارة الثقافة تطلق ملتقى سيناء الأول لفنون البادية احتفالا بالذكرى الـ43 لتحرير سيناء فيديو| اتهامات متبادلة بين موسكو وكييف حول خرق وقف إطلاق النار الهش إسرائيل تعيش حالة من التوتر الداخلي وتحذيرات من ”اقتتال يهودي يهودي” شاهد| عرض تفصيلى: أمريكا والهند.. محطات الهدوء والتوتر وسط أجواء مشحونة تجاريًا.. واشنطن تستقبل اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولى والدة إمام صلاة التراويح الكفيف بالجامع الأزهر تبكي على الهواء في ”الستات مايعرفوش يكدبوا” النجمة صابرين ضيفة مها الصغير في ”السهرة” مساء شم النسيم على CBC

مجلس النواب يوافق على قانون جديد يحظر القيام بحيازة الحيوانات الخطرة والكلاب

مجلس النواب
مجلس النواب

أعلن مجلس النواب خلال اجتماعه اليوم الأحد، على موافقته على مشروع القانون الذي تقدم به النائب أحمد السجيني وعدد من أعضاء المجلس، والذي يستهدف تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب إلى جانب العمل على معالجة الظواهر السلبية والحوادث التي وقعت في الشارع المصري مؤخرا نتيجة لتعرض المواطنين للعقر من عدد من الحيوانات الخطرة والكلاب، وتضمن مشروع القانون حظر القيام بحيازة الحيوانات والكلاب باعتباه أصل عام.

وتضمن القانون المقترح القيام بتنظيم حيازة الكلاب غير الخطرة عبر اقتراح الحلول المناسبة من أجل التعامل مع الحيوانات الضالة والمتروكة، إلي جانب وضع إطار حماية له من أجل ضمان رعايتها صحيا وغذائيا بما يستهدف الحفاظ على الصحة العامة والسلامة المواطنين، وذلك وفقا للمعايير والتوصيات الصادرة عن المنظمة العالمية للصحة الحيوانية والعديد من المنظمات الدولية المتخصصة في هذا المجال.

وتضمن القانون المقترح ضرورة الحصول على ترخيص من الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وذلك من أجل السماح بالقيام بحيازة الكلاب وفقا للشروط والإجراءات التي يتم تحديدها في اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون، إلي جانب إلزام المخاطبين بالقانون بالقيام بتوفيق أوضاعهم وفقا لأحكام القانون عبر مدة زمنية لا تجاوز 6 أشهر من صدور الائحة التنفيذية الخاصة بالقانون.

موضوعات متعلقة