الطريق
الجمعة 20 سبتمبر 2024 04:45 مـ 17 ربيع أول 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب

ما حكم النذر بذبح ذبيحة؟.. المفتي يجيب

مفتي الجمهورية
مفتي الجمهورية

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا ورد إليها من أحد المتابعين، أجاب عنه فضيلة الدكتور شوقي علام، مفتى الجمهورية، يقول طارحه: جرت العادة عند تنفيذ أي نذر بذبح ذبيحة ويتم توزيعها على المحتاجين، وحاليا نظرا لارتفاع أسعار اللحوم هل يمكن استبدال الذبح بشراء لحم بنفس الكمية المراد توزيعها كندر؛ وذلك لتوفير أجر الذبح والأشياء التي لا يستفاد منها كالفرو، ومخلفات الذبيحة ؟.

أجاب مفتي الجمهورية، في فتوى سابقة عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء، قائلاً: النذر هو إلزام الإنسان نفسه أمام الله تعالى بشي حض عليه الشرع؛ أي إن الشرع لم يوجبه ابتداءً، وهو إلى ذلك لم يحرمه، وقد أثنى الشرع الشريف على الموفين بالنذور فوصف الله تعالى الأبرار بقوله سبحانه :"يُوفُونَ بِالنَّدْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمَا كَانَ شَرهُ مُسْتَطِيرًا" سورة الإنسان.

واستدل الدكتور شوقي علام، بالسنة النبوية، فعن عائشة رضى الله عنها عن النبي صلي الله عليه وسلم، قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه متفق عليه، والواجب على من نذر نذرا أن يوفى بما ألزم به نفسه دون أن يبدله بغيره؛ فالنذر كالعقد، يلتزم الإنسان أن يوفى بما فيه من ألفاظ دون تصرف فمن ألزم نفسه بعبادة لزمه أن يتعبد بها، ومن ألزم نفسه بصدقة وجب عليه إخراجها ومن ألزم نفسه بذبح وجب عليه الذبح.

واستكمل مفتي الجمهورية: وإيجاب الوفاء بالنذر فـيـه معـــان ينبغي أن يتفطن الإنسان لها، منها : الخير الذى يعود على الناس من الناذر، ومنها اتقاء شح النفس كما في حديث ابن عمر رضى الله عنهما قال: نهى النبي صلي الله عليه وسلم، عن النذر، وقال: "إنه لا يرد شيئا، وإنما يستخرج به من البخيل"، متفق عليه، ومنها : تطويع النفس لله وتدريبها على الالتزام بما التزمته أمامه سبحانه.

واختتم الدكتور شوقي علام، قائلاً: "ومن ثم فيجب إلى هذا الشخص الذي التزم بالذبح أن يفي بنذره وفقا لما التزم به؛ فالذبح في ذاته عبادة مقصودة، فإذا التزم ذبح شيء من الأنعام لزمه ذلك، ولا يجزئه أن يشتريه مذبوحا؛ لأن شراء اللحم غير الذبح، فإن تيسر له الذبح بعد ذلك ذبح، وإلا كفر عن نذره بكفارة يمين؛ وهي إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، فإن لم بجد صام ثلاثة أيام".