الطريق
الجمعة 20 سبتمبر 2024 08:31 صـ 17 ربيع أول 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
عبد الباسط حمودة عن بداياته: عبد المطلب اشترالي هدوم.. وعدوية جرّأني على الغناء بيان عاجل من وزارة الصحة والسكان حول إصابة 63 مواطن بنزلة معوية بأسوان نائب محافظ الدقهلية يستقبل رئيس قطاع الإرشاد بوزارة الزراعة ومساعد وزيرة البيئة للمرور علي نقاط تجميع قش الأرز استمرار تنفيذ الحملات التموينية بنطاق محافظة الدقهلية لرفع المعاناة عن المواطنين محافظ البحيرة تشهد احتفالية بدار أوبرا دمنهور وتكرم عدد من المحافظين السابقين ورموز المحافظة والمتفوقين رانيا فريد شوقي تتذكر والدها الراحل برسالة مؤثرة.. ماذا قالت؟ المنيا تودع شخص وإصابة اخر في حادث تصادم بدرنة في ليبيا محافظ الدقهلية يعلن بدء التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى لـ”الطفطف” بمدينة بلقاس بمشاركة المخرجة نيفين شلبي.. التفاصيل الكاملة لمهرجان ظفار السينمائي الدولي في دورته الأولي بسلطنة عمان أسعار النفط تصعد 2% بعد خفض أسعار الفائدة الأميركية ارتفاع أسعار الذهب مساء تعاملات الخميس البترول تناقش خطط ”آى بي آر” للطاقة لتطوير حقول البترول والغاز المتقادمة

المالية تكشف مواعيد تحصيل ضريبة الشهادات الدراسية والوثائق الرسمية

الشهادات الدراسية
الشهادات الدراسية

أعلن وزير المالية، محمد معيط، تعديل بعض أحكام قرار رقم 42 لسنة 2023، اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدمغة الصادرة بقرار وزير المالية رقم 525 لسنة 2006.

ونشرت الجريدة الرسمية، اليوم الأحد، أن التعديل يشمل قرارا رقم 42 لسنة 2023، بتعديل بعض أحكام وبعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بقرار وزير المالية رقم 286 لسنة 2021.

اقرأ أيضا: «الضرائب» تعلن الموعد النهائي لتقديم إقرار التسوية السنوية للمرتبات

وتضمن القرار، المادة الأولى، والتي نصت على أنه: "تضاف مادتان جديدتان برقمي 13 مكررًا، و1 مكررًا 1، إلى اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدمغة، كما تضاف إلى المادة 36، بند جديد (هـ)، فضلا عن إضافة فقرة ثانية إلى المادة 37 من نفس اللائحة.

وتنص المادة 13 مكررًا على أن "الضريبة على الشهادات الدراسية بجميع فئاتها المنصوص عليها في المادة 39 من القانون سنويًا، تؤدي في موعد غايته نهاية شهر أكتوبر من كل عام دراسي".

كما تؤدي ضريبة الدمغة على العقود وما في حكمها ووثائق الأحوال الشخصية والمحررات القضائية شهريًا، وفق المادة 13 مكررًا 1، في موعد غايته العشرة أيام الأخيرة من الشهر التالي لتحقق الواقعة المنشئة للضريبة، على النموذج (21 خ) دمغة.

وفي ما يتعلق بالمادة الثانية، يستبدل بنصي ( 50/ الفقرة الرابعة) و(52) من اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد.

أما المادة الثالثة، فيتم الرد باللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدمغة المشار إليها النموذج رقم (21 خ) دمغة المرافقة لهذا القرار.