الطريق
الإثنين 21 أبريل 2025 03:55 صـ 23 شوال 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
سلسلة غارات جوية إسرائيلية عنيفة جنوبى لبنان انطلاق معرض الربيع التشكيلي في الكويت بمشاركة عربية ودولية اليونان تئن تحت وطأة الغلاء.. الأسعار تشتعل وسط أزمة اقتصادية خانقة نجوم الطرب بالأوبرا تتألق فى احتفالية أعياد الربيع وزير التموين يقرر تخفيض أسعار الدواجن المجمدة والبيض بمناسبة أعياد الربيع وشم النسيم في العريش.. وزارة الثقافة تطلق ملتقى سيناء الأول لفنون البادية احتفالا بالذكرى الـ43 لتحرير سيناء فيديو| اتهامات متبادلة بين موسكو وكييف حول خرق وقف إطلاق النار الهش إسرائيل تعيش حالة من التوتر الداخلي وتحذيرات من ”اقتتال يهودي يهودي” شاهد| عرض تفصيلى: أمريكا والهند.. محطات الهدوء والتوتر وسط أجواء مشحونة تجاريًا.. واشنطن تستقبل اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولى والدة إمام صلاة التراويح الكفيف بالجامع الأزهر تبكي على الهواء في ”الستات مايعرفوش يكدبوا” النجمة صابرين ضيفة مها الصغير في ”السهرة” مساء شم النسيم على CBC

الأسرة تلزم الزوجة المقيمة دعوى خلع برد قائمة المنقولات

محكمة الأسرة
محكمة الأسرة

ألزمت محكمة الأسرة، الزوجة التي تطلب الخلع من زوجها في الدعوى القضائية التي تقيمها بأن ترد له قائمة المنقولات الموجودة في جهازها، مع إلزامها بالمصروفات وتكون مبلغ مالي قدره 75 جنيها مع دفع أتعاب المحاماة.

كما ألزمت المحكمة أيضا الزوجة في حالة هلاك المنقولات بأن تؤدي للزوج مبلغ مالي عن قيمة التلفيات، مع حفظ حقها في طلب الخلع، فضلا عن أن الزوجة التي تقيم دعوى خلع ضد الزوج، ترد له قائمة المنقولات الزوجية بوصفها جزء من مقدم صداق الزوجة.

كما جاء أيضا أن المقصود بالمهر الحقيقي ما دفعه الزوج حقيقة لزوجته كمقدم صداق أو كمهر أيًا كانت طبيعته نقدًا أو عينًا وأيًا كانت حالته قسم إلى مقدم ومؤخر والأصل أن يثبت هذا المهر كما هو بحالته بوثيقة الزواج بحيث تلتزم الزوجة برده إذا ما رفعت دعواها بطلب التطليق خلعًا.

وتكمن المشكلة في أن يدفع الزوج مهرًا محددًا ويثبت بوثيقة الزواج خلاف ذلك، والغالب أن يثبت بوثيقة الزواج مهرًا أقل لتقليل رسوم التوثيق لدى المحكمة وأتعاب المأذون التي تقدر بقيمة هذا المهر، كما أنه يجوز للزوج الدفع بصورية هذا المهر الثابت بوثيقة الزواج، وبطلب إحالة الدعوى للتحقيق ليثبت بشهادة الشهود المهر الحقيقي الذي قبضته الزوجة منه أخذًا بالمادة الثالثة من القانون رقم 1 لسنة 2000 والتي تلزم القاضي بالأخذ بالرأي الراجح المذهب الحنفي فيما لما يرد به نص في قوانين الأحوال الشخصية، والراجح في مذهب الإمام أبوحنيفة أن العبرة بمهر السر أي المهر غير المعلن؛ مما لا يجوز مع ذلك الدفع بالمادة 61 من قانون الإثبات.

اقرأ أيضا: ضبط 3 طلاب تحرشوا بطالبات أمام مدرسة في إمبابة

ومن المقرر عرفًا والمعروف عرفًا كالمشروط شرطًا، أن مقدم مهر الزوجة في مجتمعنا هو تلك المنقولات التي يجهزها الزوج والمصوغات الذهبية المقدمة إليها، لذا فإن الزوجة تلتزم بردها إذا أرادت التطليق خلعًا، وأثبت الزوج أنها من مقدم ومعجل الصداق.