الطريق
الجمعة 20 سبتمبر 2024 07:31 صـ 17 ربيع أول 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
عبد الباسط حمودة عن بداياته: عبد المطلب اشترالي هدوم.. وعدوية جرّأني على الغناء بيان عاجل من وزارة الصحة والسكان حول إصابة 63 مواطن بنزلة معوية بأسوان نائب محافظ الدقهلية يستقبل رئيس قطاع الإرشاد بوزارة الزراعة ومساعد وزيرة البيئة للمرور علي نقاط تجميع قش الأرز استمرار تنفيذ الحملات التموينية بنطاق محافظة الدقهلية لرفع المعاناة عن المواطنين محافظ البحيرة تشهد احتفالية بدار أوبرا دمنهور وتكرم عدد من المحافظين السابقين ورموز المحافظة والمتفوقين رانيا فريد شوقي تتذكر والدها الراحل برسالة مؤثرة.. ماذا قالت؟ المنيا تودع شخص وإصابة اخر في حادث تصادم بدرنة في ليبيا محافظ الدقهلية يعلن بدء التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى لـ”الطفطف” بمدينة بلقاس بمشاركة المخرجة نيفين شلبي.. التفاصيل الكاملة لمهرجان ظفار السينمائي الدولي في دورته الأولي بسلطنة عمان أسعار النفط تصعد 2% بعد خفض أسعار الفائدة الأميركية ارتفاع أسعار الذهب مساء تعاملات الخميس البترول تناقش خطط ”آى بي آر” للطاقة لتطوير حقول البترول والغاز المتقادمة

«بعد أن وصلت يومية المتسول إلى 800 جنيه».. اعرف العقوبة القانونية لهذه الجريمة

عقوبة التسول
عقوبة التسول

تشهد الشوارع والمواصلات العامة الكثير من المتسولين، الأمر الذي أثار غضب المئات من المواطنين، حيث إن خريطة التسول فى مصر متعرجة ومنحنية، لذلك يتساءل البعض من المواطنين عن كيفية تصدى القانون لهذه الظاهرة.

وخلال السطور التالية ترصد لكم"الطريق"، عقوبة جريمة التسول في الشوارع والمواصلات العامة.

عقوبة التسول تختلف من حالة لأخرى

وفي هذا الشأن، قال المستشار أيمن محفوظ، المحامي، إن عقوبة المتسول تختلف مدتها حسب كل حاله، والقانون رقم 49 لسنة 1933 حدد عدة مواد لجرائم التسول، فالمادة رقم (1) نصت على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهرين كل شخص صحيح البنية ذكرا كان أو أنثى بلغ خمس عشرة سنة أو أكثر وجد متسولا في الطريق العام أو في المحال أو الأماكن العمومية ولو أدعى أو تظاهر بأداء خدمة للغير أو عرض ألعاب أو بيع أي شيء.


وتابع محفوظ، في حديثه مع "الطريق"، أن المادة 2 من القانون نصت على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهرا كل شخص غير صحيح البنية وجد في الظروف المبينة في المادة السابقة متسولاً في مدينة أو قرية نظم لها ملاجئ وكان التحاقه بها ممكنا.

وأوضح "محفوظ"، أن المادة (3) نصت على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور كل متسول في الظروف المبينة في المادة الأولى يتصنع الإصابة بجروح أو عاهات أو يستعمل أية وسيلة أخرى من وسائل الغش لاكتساب عطف الجمهور، بالإضافة إلى المادة (4) التي نصت على أنه يعاقب بالعقوبة المبينة في المادة السابقة كل شخص يدخل دون إذن في منزل أو محل ملحق به بغرض التسول.

ونصت المادة (5) على أنه يعاقب بنفس العقوبة كل متسول وجدت معه أشياء تزيد قيمتها على مائتي قرش ولا يستطيع إثبات مصدره.

كما أن المادة (6) نصت على أنه يعاقب بنفس العقوبة كل من أغرى الأحداث الذين تقل سنهم عن خمس عشرة سنة على التسول، وكل من استخدم صغيرا في هذه السن أو سلمه لآخر بغرض التسول، وإذا كان المتسول وليا أو وصيا على الصغير أو مكلفا بملاحظته تكون العقوبة الحبس من ثلاثة إلى ستة شهور.

ونصت المادة (7) على أنه في حالة العود تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.

ونصت المادة (8) على أنه في جميع الأحوال التي يحكم فيها على المتسول غير صحيح البنية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون يأمر القاضي بإدخاله في الملجأ بعد تنفيذ العقوبة.

اقرأ أيضا:«اليومية بـ 800 جنيه».. حيل ومبررات جديدة من المتسولين لكسب تعاطف المواطنين