الطريق
السبت 5 أكتوبر 2024 09:38 صـ 2 ربيع آخر 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
وزير الزراعة: صادرات مصر الزراعية تصل إلى 6.7 مليون طن في 9 أشهر المشاط: استثمارات بـ2.25 مليار دولار لتعزيز الطاقة المتجددة عبر برنامج نُوَفِّي البنك الأوروبى يدرس استثمار 100 مليون دولار في سندات العربى الأفريقى للاستدامة مركز الحوار ينظم ندوة بعنوان «أكتوبر معركة نصر » برئاسة وزير البترول.. مصر تمثل في افتتاح القمة الـ19 للفرانكفونية بباريس الصحة: مبادرة ”بداية” تقدم 33.6 مليون خدمة منذ انطلاقها منطقة المنيا الأزهرية تحتفل بانتصارات أكتوبر فينيسيوس على أعتاب الكرة الذهبية.. مفاجآت في حياته الشخصية ومسيرة مليئة بالإنجازات احتفالا بذكرى أكتوبر.. عروض فنية ومنتجات تراثية بالمعرض الـ 17 للثقافات العسكرية الفيفا يدرس منع الكيان الصهيوني من المشاركات الدولية بعد طلب فلسطين من القاهرة.. إعلان تأسيس وتدشين الاتحاد الدولي لمهرجانات المونودراما تكثيف الجهود للانتهاء من إحلال وتجديد خطوط مياه الشرب والصرف الصحي بشارع كسر الحجر

تعرف على عقوبة بيع لحوم الخيول.. خاص

رغم الجهود التي تبذلها الدولة للقضاء على الفاسدين ومعدومى الضمير، انتشرت خلال الفترة الأخرة، بيبع اللحوم المغشوشة وكانت أخيرها قضية غش بمدينة الخصوص وقيام أحد المحلات بذبح الأحصنة وفرم لحومها وبيعها لعدد من المحلات وبيع للطهى في محلات التيك واى والوجبات الجاهزة، إذ تعرض«الطريق»، العقوبة القانونية لجريمة الغش التجاري المنتظرة.

عقوبة غش التجاري فى قانون العقوبات

وفي هذا الشأن، قال أحمد سليمان، المختص القانوني، إن العقوبة القانونية لجريمة الغش والتدليس وفقًا للمادة رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق».

عقوبة الحبس 5 سنوات وغرامة 30 ألف جنيه

وأضاف المحامي بالنقض، في حديثه لـ«الطريق»، وتصدى قانون العقوبات لجريمة غش الأغذية ، إذ نص قانون العقوبات على الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف جنيه، لكل من غش أو شرع فى غش أغذية إنسان أو حيوان، أو كانت فاسدة وغير صالحة.

وتابع المحامي بالنقض، أن القانون فى مادته 116، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف، كل من حاز عن طريق الشراء، سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصى، أو إعادة بيعها وخلطها بمواد أخرى بقصد الإتجار.

وفي سياق متصل، تلقت إدارة الطب البيطرى فى الخانكة معلومات تفيد قيام أحد المحلات فى مدينة الخصوص بذبح الأحصنة وفرم لحومها وبيعها لعدد من المحلات وايضا بيع لحومها للطهى والأكل فى محلات التيك واى والوجبات الجاهزة.

تم الاعداد لحملة مكبرة بالتنسيق مع مباحث التموين وقسم شرطة الخصوص ومداهمة المحل حيث تم العثور على حصان مذبوح و4 أحصنةخ تم العثور عليها معدة للذبح.

اقرأ أيضًا: هل يجوز الدعاء على الظالم يوم عرفة؟ «رئيس الفتوى الأسبق» يجيب