الطريق
الثلاثاء 22 أبريل 2025 09:29 صـ 24 شوال 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
بالورش الحرفية والعروض الفنية.. ملتقى سيناء الأول لفنون البادية يواصل فعالياته بالعريش فيديو| مصر وفلسطين.. دعم دبلوماسي وإنساني| عرض تفصيلي مع عمرو خليل ضبط مصنع تلاعب في أوزان أنابيب الغاز بالغربية..صور الأولمبية الدولية تشيد بالتعاون المثمر مع وزارة الشباب والرياضة وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يلتقي سفير جمهورية التشيك بالقاهرة لبحث فرص التعاون الاقتصادي والاستثماري المشترك مصر وقطر تُطلقان عامًا ثقافيًا مشتركًا في 2027 لتعزيز الحوار الثقافي العربي فيديو| عضو البتريوت: الرأي العام في أوكرانيا ضد وقف الحرب بالشروط الأمريكية في شم النسيم.. الورد بيتصنع بإيدين ستاتنا الحلوين صحة كفرالشيخ: مرور مكثف من فرق المراجعة الداخلية والحوكمة بالمديرية على العديد من المنشآت الصحية التابع للمديرية في إطار احتفالات محافظة الإسكندرية بعيد شم النسيم وتنفيذاً لاستراتيجيتها لتطوير الميادين والاهتمام بالنسق الحضاري والجمالي للمحافظة زيلينسكي: وفد أوكرانيا يصل لندن الأربعاء لإجراء محادثات بشأن وقف إطلاق النار بتوجيهات محافظ الوادي الجديد تسليم 410 مشروعًا متناهي الصغر لتمكين الأسر اقتصاديًا

خاص… ما مصير مغتصب طفلة المنوفية والأهالي بعد الاعتداء على المجني عليه؟.. قانوني يوضح

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

بعدما أثارت حادثة اعتداء شاب على فتاة تبلغ من العمر 14 عاما تحت تهديد السلاح بمحافظة المنوفية، غضبًا واسعًا، وبد أن قام أهالي المنطقة بالاعتداء على بيت عائلة الجاني، ترصد لكم «الطريق»، العقوبة القانونية لكل من الجاني و الأهالي.

الإعدام شنقًا أو السجن المؤبد

وفي هذا الشأن، كشف الدكتور هاني سامح، الخبير القانوني، أن العقوبة المنتظرة لمغتصب الطفلة، قد تصل وقفًا للنص القانوني للإعدام أو السجن المؤبد، حسبما جاء بمواد قانون العقوبات "كل من واقع أنثى بغير رضاها، ويقصد بالمواقعة ممارسة الجنس من العضو التناسلي للمرأة، بينما عاقب على المواقعة الخلفية بعقوبات هتك العرض"، كما نص القانون على أن "كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك يُعاقب بالسجن المشدد والذي يصل الى 15 سنة".

اقرأ أيضًا:«الموسيقار الكفيف عاشق تراب الوطن».. محطات مؤثرة في حياة الشيخ إمام

عقوبة إطلاق النيران على منزل المجني عليه

وتابع الخبير القانوني، في حديثه لـ«الطريق»، أن عقوبة الأهالي ممن أضرموا النيران في مسكن المتهم نصت عليها المادة 252، من قانون العقوبات، "بأن كل من وضع عمدا نارا في مبان كائنة في المدن أو الضواحي أو القرى أو في عمارات كائنة خارج سور ما ذكر أو في سفن أو مراكب أو معامل أو مخازن وعلى وجه العموم في أي محل مسكون أو معد للسكنى سواء كان ذلك مملوكا لفاعل الجناية أم لا يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد".

جرائم خطيرة يتصدى لها القانون

واختتم الخبيرالقانوني، أن كلا الفعلين سواء الاعتداء على الفتاة من قبل المجرم أو الاعتداء على بيت وعائلة الجاني من قبل الأهالي، يشكلان جرائم خطيرة تمس أمن المجتمع واستقراره وسيتصدى القانون لكليهما.

اقرأ أيضًا:خاص | البحوث الزراعية تكشف حقيقة تحول النحل إلى سمك.. وتفجر مفاجأة

موضوعات متعلقة