الطريق
الثلاثاء 22 أبريل 2025 08:14 صـ 24 شوال 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
بالورش الحرفية والعروض الفنية.. ملتقى سيناء الأول لفنون البادية يواصل فعالياته بالعريش فيديو| مصر وفلسطين.. دعم دبلوماسي وإنساني| عرض تفصيلي مع عمرو خليل ضبط مصنع تلاعب في أوزان أنابيب الغاز بالغربية..صور الأولمبية الدولية تشيد بالتعاون المثمر مع وزارة الشباب والرياضة وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يلتقي سفير جمهورية التشيك بالقاهرة لبحث فرص التعاون الاقتصادي والاستثماري المشترك مصر وقطر تُطلقان عامًا ثقافيًا مشتركًا في 2027 لتعزيز الحوار الثقافي العربي فيديو| عضو البتريوت: الرأي العام في أوكرانيا ضد وقف الحرب بالشروط الأمريكية في شم النسيم.. الورد بيتصنع بإيدين ستاتنا الحلوين صحة كفرالشيخ: مرور مكثف من فرق المراجعة الداخلية والحوكمة بالمديرية على العديد من المنشآت الصحية التابع للمديرية في إطار احتفالات محافظة الإسكندرية بعيد شم النسيم وتنفيذاً لاستراتيجيتها لتطوير الميادين والاهتمام بالنسق الحضاري والجمالي للمحافظة زيلينسكي: وفد أوكرانيا يصل لندن الأربعاء لإجراء محادثات بشأن وقف إطلاق النار بتوجيهات محافظ الوادي الجديد تسليم 410 مشروعًا متناهي الصغر لتمكين الأسر اقتصاديًا

خبير قانوني يكشف العقوبة القانونية الموقعة على الزمالك بعد رفعه للافتة نادي القرن وسببها

نادي القرن
نادي القرن

أعلن النادي الأهلي كون لقب نادي القرن وفق لما أقره "كاف" الاتحاد الإفريقي لكرة القدم خاص به، كما هنئ الكاف النادي بمناسبة مرور عشرين عامًا على منحه لقب نادي القرن، ولذا سيتم رفع دعوى من إدارة المكان لتطبيق شروط قانون الحماية الفكرية للقب المشار إليه أعلاه، وذلك عقب رفع نادي الزمالك للافتة عليها جملة "نادي القرن"، فما هي حقوق الملكية، وما العقوبة الموقعة على نادي الزمالك؟

قال الخبير القانوني، صلاح بخيت، محامي بالنقض والدستورية العليا، إن الملكية الفكرية في مصر يوجد قوانين لحمايتها وحسب الاتفاقيات والمعاهدات الدولية فإنها تنقسم إلى قسمين الأول هو قسم الملكية الصناعية، والتي تتلخص في الأسماء والعلامات التجارية والتصميمات والنماذج الصناعية و براءات الأختراع والمؤشرات، والنوع الثاني من الملكية الفكرية هو الملكية الأدبية والفنية والتى تتمثل فى حقوق المؤلف والحقوق المجاورة لها كحقوق منتجى التسجيلات الصوتية والمرئية وفنانى الأداء وهيئات الأذاعة.

وأشار الخبير القانوني في تصريحات خاصة ل"الطريق"، الى أن المادة رقم 10من القانون رقم ٨٢ لسنه ٢٠٠٢ على "تخول البراءة مالكها الحق فى منع الغير من استغلال الاختراع بأية طريقة ويستنفذ حق مالك البراءة فى منع الغير من استيراد أو استخدام أو بيع أو توزيع السلعة، إذا قام بتسويقها فى اية دولة أو رخص للغير بذلك".

اقرأ أيضاً: لو كورونا ظهر في منطقتك.. أطباء يضعون روشتة وقاية من الفيروس

 

واختتم حديثه قائلا إن المادة 32 من نفس القانون تنص على "عدم الإخلال باحكام المادة (10) وإلا يعاقب من يفعل ذلك بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تجاوز 100 ألف جنيه:

1- كل من قلد بهدف التداول التجارى موضوع اختراع أو نموذج منفعة منحت براءة عنه وفقا لأحكام هذه القانون.

2- كل من باع أو عرض للبيع أو التداول أو استورد أو حاز بقصد الاتجار منتجات مقلدة مع علمه بذلك متى كانت براءات الاختراع أو براءة نموذج المنفعة صادرة عنها أو عن طرق انتاجها ونافذة جمهورية مصر العربية.

3- كل من وضع بغير حق على المنتجات أو الاعانات التجارية أو أدوات التعبئة أو غير ذلك بيانات تؤدى إلى الاعتقاد بحصوله على براءة اختراع أو براءة نموذج منفعة. وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التى لا تقل عن اربعين الف جنية ولا تجاوز 200 الف جنيه.

كما تقضي المحكمة بمصادرة الأشياء المقلدة محل الجريمة والأدوات التي استخدمت في التقليد وينشر الحكم الصادر بالإدانة في جريدة يومية واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه".