الطريق
السبت 5 أكتوبر 2024 07:57 صـ 2 ربيع آخر 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
وزير الزراعة: صادرات مصر الزراعية تصل إلى 6.7 مليون طن في 9 أشهر المشاط: استثمارات بـ2.25 مليار دولار لتعزيز الطاقة المتجددة عبر برنامج نُوَفِّي البنك الأوروبى يدرس استثمار 100 مليون دولار في سندات العربى الأفريقى للاستدامة مركز الحوار ينظم ندوة بعنوان «أكتوبر معركة نصر » برئاسة وزير البترول.. مصر تمثل في افتتاح القمة الـ19 للفرانكفونية بباريس الصحة: مبادرة ”بداية” تقدم 33.6 مليون خدمة منذ انطلاقها منطقة المنيا الأزهرية تحتفل بانتصارات أكتوبر فينيسيوس على أعتاب الكرة الذهبية.. مفاجآت في حياته الشخصية ومسيرة مليئة بالإنجازات احتفالا بذكرى أكتوبر.. عروض فنية ومنتجات تراثية بالمعرض الـ 17 للثقافات العسكرية الفيفا يدرس منع الكيان الصهيوني من المشاركات الدولية بعد طلب فلسطين من القاهرة.. إعلان تأسيس وتدشين الاتحاد الدولي لمهرجانات المونودراما تكثيف الجهود للانتهاء من إحلال وتجديد خطوط مياه الشرب والصرف الصحي بشارع كسر الحجر

«الشيوخ» يوافق على تعديل بعض أحكام قانون الرياضة

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

وافق مجلس الشيوخ، على تعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر برقم 71 لسنة 2017.

ويهدف تعديل القانون إلى تحقيق مزيد من الديمقراطية للجمعيات العمومية للهيئات الرياضية والحفاظ على الصحة العامة للرياضيين.

واختص تعديل القانون بحظر تعاطي المنشطات والمكملات الغذائية، وفق الجدول الذي يصدر سنويا عن المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات ومعالجة العقبات التي واجهت مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري.

وعن عقوبة جريمة الاتلاف بالمنشآت الرياضية، فنص مشروع القانون على: "تقضي المحكمة فضلا عن العقوبة المقررة لجريمة الاتلاف بقانون العقوبات، بإلزام المتهم بدفع قيمة الأشياء محل الاتلاف وحرمانه من حضور المباريات أو الأحداث الرياضية لمدة لا تقل عن موسم رياضي ولا تزيد على ثلاثة مواسم رياضية".

كما حدد قانون العقوبات، عقوبة ارتكاب عمد واتلاف شيئا من المباني أو الأملاك أو المنشآت المعدة للنفع العام أو الأعمال المعدة للزينة ذات القيمة التذكارية أو الفنية.

كما جاء في نص المادة 162 من قانون العقوبات على أن، "كل من هدم أو أتلف عمدا شيئا من المباني أو الأملاك أو المنشآت المعدة للنفع العام أو الأعمال المعدة للزينة ذات القيمة التذكارية أو الفنية، وكل من قطع أو أتلف أشجارا مغروسة في الأماكن المعدة للعبادة أو في الشوارع أو في المتنزهات أو في الأسواق أو في الميادين العامة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 500 جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلا عن الحكم عليه بدفع قيمة الأشياء التي هدمها أو أتلفها أو قطعها"، ووفقا للقانون تزيد للعقوبة إذا ارتكبت الجريمة تنفيذا لغرض أو عمل إرهابي.

اقرأ أيضا: «الصحة» تطلق 3 قوافل طبية في مختلف محافظات الجمهورية