الطريق
الإثنين 21 أبريل 2025 07:42 صـ 23 شوال 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
سلسلة غارات جوية إسرائيلية عنيفة جنوبى لبنان انطلاق معرض الربيع التشكيلي في الكويت بمشاركة عربية ودولية اليونان تئن تحت وطأة الغلاء.. الأسعار تشتعل وسط أزمة اقتصادية خانقة نجوم الطرب بالأوبرا تتألق فى احتفالية أعياد الربيع وزير التموين يقرر تخفيض أسعار الدواجن المجمدة والبيض بمناسبة أعياد الربيع وشم النسيم في العريش.. وزارة الثقافة تطلق ملتقى سيناء الأول لفنون البادية احتفالا بالذكرى الـ43 لتحرير سيناء فيديو| اتهامات متبادلة بين موسكو وكييف حول خرق وقف إطلاق النار الهش إسرائيل تعيش حالة من التوتر الداخلي وتحذيرات من ”اقتتال يهودي يهودي” شاهد| عرض تفصيلى: أمريكا والهند.. محطات الهدوء والتوتر وسط أجواء مشحونة تجاريًا.. واشنطن تستقبل اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولى والدة إمام صلاة التراويح الكفيف بالجامع الأزهر تبكي على الهواء في ”الستات مايعرفوش يكدبوا” النجمة صابرين ضيفة مها الصغير في ”السهرة” مساء شم النسيم على CBC

حالات يقطع فيها المعاش عن مستحقيه.. اعرف التفاصيل

المعاش
المعاش

نص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، في المادة (105) على الحالات التي يقطع فيها المعاش المستحق من أول الشهر التالي للشهر الذي تتحقق فيه إحدى الحالات الآتية :

1ـ وفاة المستحق.

2- زواج الأرملة أو الأرمل أو البنت أو الأخـــت.

3- بلوغ الابن أو الأخ سن الحادية والعشرين ويستثني من ذلك الحالات الآتية:

‌أ- العاجز عن الكسب حتي زوال حالة العجز.

ب- الطالب حتي تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين أيهما أقرب، ويستمر صرف معاش الطالب الذي يبلغ سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية حتي نهاية تلك السنة.

ج- الحاصل علي مؤهل نهائي حتي تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين علي الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين علي المؤهلات النهائية الأقل أي التاريخين أقرب.

اقرأ أيضا | برلماني: توطين وتطوير صناعة السيارات نقلة اقتصادية نحو المستقبل

4- توافر شروط استحقاق معاش آخر بمراعاة أحكام المادتين ( 102، 104) من هذا القانون.

وتصرف للإبن أو الأخ في حالة قطع المعاش لغير الوفاة أو استحقاق معاش ذي أولوية أعلي، وللإبنة أو الأخت في حالة قطع المعاش للزواج، منحة تساوي معاش سنة بحد أدني مقداره خمسمائة جنيه، ولا تصرف هذه المنحة إلا لمرة واحدة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات صرف هذه المنحة.

موضوعات متعلقة