الطريق
السبت 5 أكتوبر 2024 09:12 صـ 2 ربيع آخر 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
وزير الزراعة: صادرات مصر الزراعية تصل إلى 6.7 مليون طن في 9 أشهر المشاط: استثمارات بـ2.25 مليار دولار لتعزيز الطاقة المتجددة عبر برنامج نُوَفِّي البنك الأوروبى يدرس استثمار 100 مليون دولار في سندات العربى الأفريقى للاستدامة مركز الحوار ينظم ندوة بعنوان «أكتوبر معركة نصر » برئاسة وزير البترول.. مصر تمثل في افتتاح القمة الـ19 للفرانكفونية بباريس الصحة: مبادرة ”بداية” تقدم 33.6 مليون خدمة منذ انطلاقها منطقة المنيا الأزهرية تحتفل بانتصارات أكتوبر فينيسيوس على أعتاب الكرة الذهبية.. مفاجآت في حياته الشخصية ومسيرة مليئة بالإنجازات احتفالا بذكرى أكتوبر.. عروض فنية ومنتجات تراثية بالمعرض الـ 17 للثقافات العسكرية الفيفا يدرس منع الكيان الصهيوني من المشاركات الدولية بعد طلب فلسطين من القاهرة.. إعلان تأسيس وتدشين الاتحاد الدولي لمهرجانات المونودراما تكثيف الجهود للانتهاء من إحلال وتجديد خطوط مياه الشرب والصرف الصحي بشارع كسر الحجر

ننشر تفاصيل ضريبة الأطيان الزراعية قبل إيقاف العمل بها

أراضي زراعية
أراضي زراعية

يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، غدًا الثلاثاء، مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان.

ويهدف مشروع القانون إلى مد مدة إيقاف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بفرض ضريبة على الأطيان الزراعية لمدة سنة أخرى؛ نظراً لقرب انتهاء مدة الوقف المنصوص عليها في القانون رقم 143 لسنة 2017.

اقرأ أيضا | مجلس النواب يوافق على اتفاقيتين لتحديث السكة الحديد

ويهدف مشروع القانون إلى تخفيف الأعباء الضريبية عن العاملين في المجال الزراعي وتشجيعاً لهم على زيادة الإنتاج الزراعي.

وتأتي تفاصيل ضريبة الأطيان الزراعية وفقًا للقانون كالآتي:

ـ مبالغ نقدية تفرض بنسبة 14% من القيمة الإيجارية للفدان الواحد في السنة، ويلتزم صاحب الأرض بسداده للدولة سنويا.

ـ تحصّل ضريبة الأطيان الزراعية طبقا لمواسم زراعة المحاصيل المختلفة.

ـ تحصل الضريبة، بالطريق الودي أو الجبري، تنفيذا لأحكام القانون 113 لسنة 1939.

ويعرف وعاء ضريبة الأطيان، بأنّه القيمة الإيجارية للفدان الواحد في السنة، والمقدرة بمعرفة لجان التقسيم والتقدير بعد اعتماد قراراتها من المحافظ المختص.

وتفرض ضريبة الأطيان الزراعية وفقا لأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939، بنسبة 14% من الإيجار السنوي للأراضي.