4 التزامات لشركات التأمين التكافلى العاملة بنموذج المضاربة.. اعرف التفاصيل

يستهدف مشروع قانون التأمين الموحد، الذي وافق عليه مجلس الشيوخ نهائيا، رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين فى مصر، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها؛ ليصبح لدى سوق التأمين المصري لأول مرة، قانون موحد وشامل ينظم آليات وضوابط الإشراف والرقابة على ممارسات نشاط التأمين في مصر.
وقررت المادة 157 من مشروع القانون 4 التزامات لشركات التأمين التكافلي العاملة بالمضاربة، جاءت كالآتي:
- توزيع الفائض التأميني على المشتركين، بما لا يقل عن 50 %، وذلك طبقا لآليات التوزيع الواردة بالنظام الأساسي للشركة بعد أخذ رأي هيئة الرقابة الشرعية.
- تجنيب الفائض التأميني الخاص بالمشتركين في حساب خاص، ويراعي فيه توزيع الجزء الذي لم تتمكن الشركة من توزيعه على المشتركين في أوجه الخير أو التبرع، الذي تحدده الشركة طبقا للضوابط والقواعد التي يصدر بها قرار عن مجلس إدارة الهيئة.
- يتم مراعاة الإعلان المسبق بمنتجات تلك الشركات عن أسس ومعايير التكافل، وأبرزها نسب توزيعات الفائض وآلياته على المشتركين.
- عدم الإخلال بالمخصصات الفنية الواجب على الشركة الاحتفاظ بها، طبقا لأحكام المادة (138) من هذا القانون، وعلى الشركة تكوين احتياطي لتغطية عجز حساب التكافل.
اقرأ أيضا: «الأرصاد» تكشف حالة الطقس من الثلاثاء حتى الأحد المقبل