الطريق
الإثنين 21 أبريل 2025 04:04 صـ 23 شوال 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
سلسلة غارات جوية إسرائيلية عنيفة جنوبى لبنان انطلاق معرض الربيع التشكيلي في الكويت بمشاركة عربية ودولية اليونان تئن تحت وطأة الغلاء.. الأسعار تشتعل وسط أزمة اقتصادية خانقة نجوم الطرب بالأوبرا تتألق فى احتفالية أعياد الربيع وزير التموين يقرر تخفيض أسعار الدواجن المجمدة والبيض بمناسبة أعياد الربيع وشم النسيم في العريش.. وزارة الثقافة تطلق ملتقى سيناء الأول لفنون البادية احتفالا بالذكرى الـ43 لتحرير سيناء فيديو| اتهامات متبادلة بين موسكو وكييف حول خرق وقف إطلاق النار الهش إسرائيل تعيش حالة من التوتر الداخلي وتحذيرات من ”اقتتال يهودي يهودي” شاهد| عرض تفصيلى: أمريكا والهند.. محطات الهدوء والتوتر وسط أجواء مشحونة تجاريًا.. واشنطن تستقبل اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولى والدة إمام صلاة التراويح الكفيف بالجامع الأزهر تبكي على الهواء في ”الستات مايعرفوش يكدبوا” النجمة صابرين ضيفة مها الصغير في ”السهرة” مساء شم النسيم على CBC

هل يجوز لمالك السيارة تغيير الماتور دون الرجوع للمرور؟.. القانون يجيب

مجلس النواب
مجلس النواب

استعرضت المادة 17 من من قانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور طبقا لآخر تعديل صادر في 27 ديسمبر عام 2021، ضرورة إلزام مالك أي سيارة بإخطار قسم المرور بأي تغيير، يطرأ على الأجزاء الجوهرية ومنها ماتور السيارة.

ويأتي نص المادة (17) كالتالي: "على المرخص له إخطار قسم المرور المختص قبل إجراء أي تغيير في الأجزاء الجوهرية للمركبة، وبكل تغيير جوهري في وجوه استعمال المركبة أو في وصفها، بما يجعلها غير مطابقة للبيانات المدونة بالرخصة، وفي كل الأحوال لا يجوز تسيير المركبة بما لحقها من تغيير قبل الموافقة عليه وإتمام الفحص الفني".

اقرأ أيضا: «الإفتاء» توضح آداب يوم الجمعة

وكذلك يحدد وزير الداخلية بقرار منه ما يعتبر من الأجزاء الجوهرية، وكذلك التغييرات الموجبة للإخطار، ويترتب على مخالفة ذلك اعتبار الرخصة ملغاة، ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب كل من قام بالتزوير أو التلاعب في الأجزاء الجوهرية بالحبس.

اقرأ أيضا: تقديم الخدمات الوقائية والعلاجية أهم أهدف قانون المسنين.. تعرف عليها