الطريق
الإثنين 21 أبريل 2025 09:17 مـ 23 شوال 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يلتقي سفير جمهورية التشيك بالقاهرة لبحث فرص التعاون الاقتصادي والاستثماري المشترك مصر وقطر تُطلقان عامًا ثقافيًا مشتركًا في 2027 لتعزيز الحوار الثقافي العربي فيديو| عضو البتريوت: الرأي العام في أوكرانيا ضد وقف الحرب بالشروط الأمريكية في شم النسيم.. الورد بيتصنع بإيدين ستاتنا الحلوين صحة كفرالشيخ: مرور مكثف من فرق المراجعة الداخلية والحوكمة بالمديرية على العديد من المنشآت الصحية التابع للمديرية في إطار احتفالات محافظة الإسكندرية بعيد شم النسيم وتنفيذاً لاستراتيجيتها لتطوير الميادين والاهتمام بالنسق الحضاري والجمالي للمحافظة زيلينسكي: وفد أوكرانيا يصل لندن الأربعاء لإجراء محادثات بشأن وقف إطلاق النار بتوجيهات محافظ الوادي الجديد تسليم 410 مشروعًا متناهي الصغر لتمكين الأسر اقتصاديًا وزير التموين والتجارة الداخلية يقرر مد فترة صرف المنحة الإضافية للمستحقين على بطاقات التموين حتى نهاية مايو 2025 وزيرة التضامن الاجتماعي توجه بدراسة حالة أسر حادث سير المنيا تخصيص 1500 شقة و328 قطعة أرض للصحفيين تسريبات أمريكية خطيرة بشأن اليمن على تطبيق ”سيجنال”.. التفاصيل الكاملة

تعرف على حوافز مشروعات الاستثمار الزراعي بالقانون الجديد

حوافز المشروعات
حوافز المشروعات

نص قانون 152 رقم لسنة 2020 بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، على أن لمجلس الإدارة منح أي من الحوافز التالية للمشروعات المنصوص عليها في هذا القانون، ومنها مشروعات الاستثمار الزراعي:

حوافز المشروعات الزراعية

1- رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها ، وذلك بعد تشغيله.

2- منح المشروعات آجالا لسداد قيمة توصيل المرافق، بما فى ذلك الإعفاء الكلى أو الجزئى من فوائد التأخير.

3- تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين.

4- تخصيص أراض بالمجان أو بمقابل رمزى.

5- رد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع.

6- الإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات اللازمة للمشروع ، أو تخفيض قيمة هذه الضمانات.

7- رد قيمة الاشتراك فى المعارض ، أو تحمله كليا أو جزئيا.

اقرأ أيضا | رئيس الشيوخ يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة عيد الفطر المبارك

كما يجوز لمجلس الإدارة لأغراض تنمية المشروعات المنصوص عليها فى المادة (23) من هذا القانون ورفع قدراتها التنافسية وضع برامج حوافز نقدية وفقا للمعايير التى يحددها، وذلك فى حدود ما يخصص سنويا من الموازنة العامة للدولة لهـذا الغرض، وبما لا يجـاوز ثلاثة مـن عشـرة فى الألف (0.3) من الناتج المحلى الإجمالى وبحد أدنى 1.5 مليار جنيه سنويا، وذلك وفقا للأسس والمعايير التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

موضوعات متعلقة