القانون يحدد ضوابط الرقابة المالية على موازنات الجهات الإدارية

استعرض قانون المالية العامة الموحد، أن تختص الوزارة بالرقــابة المـالية قبل الصرف علي تنفــيذ موازنات الجهات الإدارية، وتتم الرقابة عن طريق ممثليها، ولهم في سبيل ذلك حق الاطلاع علي كافة المستندات، التي تتطلبها طبيعة عملهم وللجهات الإدارية القيام بالرقابة الداخلية، بما لا يخل باختصاصات الوزارة.
ويقوم ممثلو الوزارة بالإشراف علي أعمال الحسابات بالجهات الإدارية، وتبين اللائحة التنفيذية سلطات واختصاصات ممثلي الوزارة في مراقبة تنفيذ هذا القانون.
وكل جهة إدارية تلتزم بإعداد نظام الرقابة الداخلية، طبقا للمعايير المحاسبية، والقواعد والإجراءات والمعايير التي تركز علي رفع كفاءة أداء الأعمال، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للجهة، والتأكد من الالتزام بالسياسات الإدارية المنظمة للعمل داخل الجهة بما يكفل تنفيذ البرامج تبعا لمـا هو مخطط له، والمحافظة علي موجودات الجهة وحقوقها لدي الغير، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات الواجب اتباعها في هذا الأمر.
وتعتبر كل جهة من الجهات الإدارية سجلا لكل من الأصول الثابتة، وموجودات المخازن، ويتم تحديثهما بشكل دوري لأغراض المتابعة والرقابة، مع إظهار تكلفة كل منهما في نهاية السنة المـالية، ويرفق بيان بهذه الأصول والموجودات بالقوائم المـالية والحساب الختامي، مع توضيح التغييرات التي طرأت عليها خلال السنة المـالية.