الطريق
السبت 5 أكتوبر 2024 08:53 صـ 2 ربيع آخر 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
وزير الزراعة: صادرات مصر الزراعية تصل إلى 6.7 مليون طن في 9 أشهر المشاط: استثمارات بـ2.25 مليار دولار لتعزيز الطاقة المتجددة عبر برنامج نُوَفِّي البنك الأوروبى يدرس استثمار 100 مليون دولار في سندات العربى الأفريقى للاستدامة مركز الحوار ينظم ندوة بعنوان «أكتوبر معركة نصر » برئاسة وزير البترول.. مصر تمثل في افتتاح القمة الـ19 للفرانكفونية بباريس الصحة: مبادرة ”بداية” تقدم 33.6 مليون خدمة منذ انطلاقها منطقة المنيا الأزهرية تحتفل بانتصارات أكتوبر فينيسيوس على أعتاب الكرة الذهبية.. مفاجآت في حياته الشخصية ومسيرة مليئة بالإنجازات احتفالا بذكرى أكتوبر.. عروض فنية ومنتجات تراثية بالمعرض الـ 17 للثقافات العسكرية الفيفا يدرس منع الكيان الصهيوني من المشاركات الدولية بعد طلب فلسطين من القاهرة.. إعلان تأسيس وتدشين الاتحاد الدولي لمهرجانات المونودراما تكثيف الجهود للانتهاء من إحلال وتجديد خطوط مياه الشرب والصرف الصحي بشارع كسر الحجر

الأزهر الشريف: «ضرب الزوجات محظور ولا يجوز إلا في حالة واحدة»

مجمع البحوث الاسلامية
مجمع البحوث الاسلامية

أعلنت لجنة البحوث الفقهية بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، بيانًا عقب جلستها التاسعة في دورتها الثامنة والخمسين، بعدما ناقشت ما تداولته بعض وسائل الإعلام من تصريحات منسوبة إلى فضيلة الإمام الأكبر، شيخ الأزهر تتعلق بموضوع (ضرب الزوجات)، وموقف الإسلام منه.

وقالت لجنة البحوث الفقهية، أن العلاقة الزوجية تقوم على السكن والمودة والرحمة، وتوجب على الـزوج أن يعاشـر زوجته بالمعروف، وأن يبالــغ فيإكرامها وحسـن عشرتها، كما قـال النبــي ﷺ: (ما أكرمهن إلا كريم، وما أهانهن إلا لئيم)،.

وأوضحت لجنة البحوث الفقهية، إن ضرب الزوجات محظورآ بحسب الأصل، ولا يجوز اللجوء إليه إلا إذا فرضته ضرورة إنقاذ الأسرة من الضياع أو في حالة التعالي علي الزوج.

وتابعت اللجنة: "إذا كان القرآن الكريم قد أشار إلى ذلك، وبيَّن حدود الإباحة في هذا التصرف، فإن السنة النبوية قد ضبطته بما يحقق حفظ الأسرة من الضياع، وبما لا يمس كرامة الزوجة أو يترك في نفسها أثرًا منه".

وأشارت إلى إن بعض الناس قد اساءوا إستخدام بعض استعمال المباح في هذا الموطن وغيره، واستعملوه في حالة النشوز وغير النشوز دون استيفاء لشروطه أو تَحَسُّبا لما يترتب عليه من آثار، فيكون من حق ولي الأمر تقييد استعمال هذا المباح.

وشددت اللجنة الفقهية، علي عدم إهانة الزوجات وضربهم لأن الضرب يسبب عُقدًا نفسية قد لا تفارقه الأنسان حتى يدخل قبره، مستعينآ بقول شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، قائلا: "تمنى أن أعيش لأرى ضرب الإنسان جريمة يُعاقب عليها الضارب معاقبة المجرم".

أقرأ أيضا: رئيس الوزراء يتفقد مشروع الحي اللاتيني بالعلمين الجديدة