الطريق
الأحد 27 أبريل 2025 06:26 مـ 29 شوال 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
مشاركة فاعلة لوزارة الأوقاف في الدورة العلمية الـ46 لشرح مضامين ”رسالة عمان” تحية تقدير من الأوقاف للدبلوماسية المصرية: كفاءة وحسن استقبال يشرفان الوطن التضامن الاجتماعي تشارك في ورشة عمل إقليمية بلبنان من قلب سيوة... التراث بيتسلم من إيد لإيد المجلس القومي للمرأة والنيابة العامة ينظمان ورشة عمل حول ”جرائم تقنية المعلومات ذات الصلة بالعنف ضد المرأة” وزارة الشباب تطلق مسيرة ”ريحانة” بالمنوفية احتفالًا بالذكرى ٤٣ لتحرير سيناء الجيزة تطلق الحملة التنشيطية المجانية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية ”مشوار الألف الذهبية يبدأ بخطوة” وزير المالية: نتبنى رؤية طموحة لاستمرار وتعزيز مسار الانضباط المالى باستكمال الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية وزير الرياضة يتابع البروفة النهائية لاستضافة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عامًا كرداسة تستعد لاستقبال مشروعات حيوية جديدة بتوجيهات محافظ الجيزة وزير الري يتابع حالة منظومة الصرف الزراعي وأعمال وأنشطة الهيئة وزارة الصحة تطلق حملة للوقاية والعلاج من مرض «التراكوما» بـ7 محافظات

الرئيس السيسي يوقع تعديل بعض أحكام قانون العقوبات

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون رقم 185 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، حيث نص التعديل على أنه يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أي وسيلة تقنية أخرى .

ونص التعديل على أن تكون العقوبة، الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة بالفقرة الثانية من هذه المادة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات، وفي حالة العود تتضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

ووفقا لنص التعديل، فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو ممن له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجنى عليه أو مارس عليه أي ضغط، تسمح له الظروف بممارسته عليه، أو إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بهذه الفقرة تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات.

اقرأ أيضا: رئيس الوزراء يناقش مقترحا لتصدير العمالة المصرية للخارج