الطريق
الأحد 20 أبريل 2025 08:56 صـ 22 شوال 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
السيسي يهنيء المصريين في الخارج بعيد القيامة المجيد الشباب والرياضة تتابع إجراءات الترشح ببرلمان طلائع مصر إستعداداً لإنطلاق الإنتخابات الإلكترونية وزير العمل يناقش مع نظيره السوداني تفعيل التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجالات التدريب المهني وزارة الشباب والرياضة تنفذ معرضا للمنتجات اليدوية والتراثية على هامش معرض الزهور بالمتحف الزراعي بالدقي رئيسة المجلس القومي للمرأة تشهد احتفالية عيد القيامة المجيد بكنيسة مصر الجديدة الإنجيلية الشباب والرياضة: إنطلاق القوافل التوعوية التأهيلية الشاملة بمحافظة البحيرة اليوم الأحد.. انعقاد مجلس الحديث الرابع والأربعين لقراءة “صحيح البخاري” من مسجد الإمام الحسين نائب رئيس جامعة الأزهر: مؤتمر الهندسة الزراعية والذكاء الاصطناعي منصة مهمة لعرض وتبادل الخبرات ومواكبة مستجدات العصر وفد من حزب الجبهة الوطنية بجنوب سيناء يقدم التهنئة للأخوة المسيحيين بكنيستي سيدة السلام والكنيسة الإنجيلية بشرم الشيخ ياسر أيوب يكتب: فنجان القهوة المسروق فى أسطنبول وزير التربية والتعليم يشارك في قداس عيد القيامة المجيد بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية نائب رئيس الوزراء وزير الصحة يجتمع مع رئيس هيئة سلامة الغذاء لمناقشة الاشتراطات الخاصة بسلامة المنتجات الغذائية

قانون الري الجديد يقرر عقوبة عدم تقديم خطط إقامة المشروعات التنموية

نهر النيل
نهر النيل

اشتمل قانون الموارد المائية والري الجديد على مجموعة من العقوبات، للحفاظ على الموارد في ظل محدوديتها؛ حيث ألزم التشريع الجهات والأفراد التي تخطط لإقامة مشروعات تنموية أو مجتمعات عمرانية جديدة، بأن تتقدم للوزارة مسبقا بخططها ودراساتها في هذا الشأن للمراجعة والاعتماد، وذلك في ضوء الخطة القومية للموارد المائية.

وفيما يلي نقدم عدم إخطار الوزارة بخطط المشروعات التنموية طبقا للقانون:

  • يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أي حكم من أحكام البنود (7،6،4،3،2،1) من المادة (65)، والفقرة الثالثة من المادة (70)، والبندين (6،3/أ) من المادة (84) ، والمواد ( 93،92،91،88،87).
  • يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام : الفقرات الأولى والثانية والثالثة من المادة (62)، والفقرتين الأولى والثانية من المادة (70)، والمواد (94،90،78،76) بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه.
  • تتضاعف العقوبة في حالة العودة، مع ضبط الآلات والمهمات المستخدمة، وفي حالة الحكم بالإدانة يجوز للمحكمة المختصة الحكم بمصادرتها.
  • يعاقب كل من يخالف حكم المادة (7) بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه عن الفدان أو كسر الفدان.

اقرأ أيضا:اليوم.. «الأوقاف» تفتتح 4 مساجد جديدة بالمحافظات

موضوعات متعلقة