الطريق
الثلاثاء 6 مايو 2025 12:34 صـ 8 ذو القعدة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس الوزراء يتابع مستجدات الموقف الحالي لبرنامج الطروحات الحكومية شاهد| هل يستطيع ترامب تعديل دستور أمريكا للترشح لولاية ثالثة؟.. مستشار استراتيجي بالحزب الجمهوري يجيب تصريحات تليفزيونية لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية «المالية» تُطلق مشروعها القومى «أنت أولاً» بالشراكة مع «الوطنية للتدريب» وزير الشئون النيابية يحضر جلسة مجلس الشيوخ بشأن مناقشة سياسات الدولة في تجديد الخطاب الديني ومكافحة التطرف الديني وشئون الوقف الخيري ︎رئيس هيئة الدواء المصرية يعقد اجتماعًا افتراضيًا مع نظيره الزامبي رئيس الوزراء يناقش الترتيبات الخاصة بعقد المنتدى المصري الأمريكي المقرر أن تستضيفه مصر نهاية شهر مايو الجاري وزارة البترول تؤكد أن جميع المنتجات البترولية بما في ذلك البنزين المسوق محليًا تخضع لرقابة وفحوصات دورية دقيقة ︎وزيرة التعليم اليابانية عن العاصمة الإدارية الجديدة: أحد أبرز المشروعات القومية الكبرى التي تعكس رؤية مصر وزير الشباب والرياضة يشهد مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة والمجلس القومي للطفولة والأمومة وزير الأوقاف يشهد مناقشة مشروع قانون تنظيم الإفتاء أمام لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب ترامب: أردوغان دعاني لزيارة تركيا وسيأتي إلى واشنطن

ضوابط تنظيم ساعات العمل وفقًا لمشروع القانون الجديد

مجلس النواب
مجلس النواب

وضع مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، 9 ضوابط أساسية لتنظم ساعات العمل للعاملين فى القطاع الخاص، وجرى إحالته إلى مجلس الشيوخ، لإبداء الرأي بخصوصه، وبدأت لجنة القوى العاملة في فحصه.

ومن المقرر وفقًا لهذا المشروع، أن يتضمن في المجمل الضوابط الآتية:

1 ـ عدم جواز تشغيل العامل أكثر من 8 ساعات فى اليوم الواحد، أو 48 ساعة على مدى الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة.

2 ـ إجازة تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لفئات محددة من العمال، أو في بعض الصناعات والأعمال التي يحددها قرار وزير مختص.

3 ـ تتضمن ساعات العمل فترة أو أكثر للراحة والطعام، لا تقل فى مجملها عن ساعة، ويراعى عند تحديدها ألا يعمل العامل أكثر من 5 ساعات متواصلة.

4 ـ للوزير المختص أن يحدد الحالات، أو الأعمال التى يجب استمرار العمل فيها، لأسباب فنية أو لظروف التشغيل دون فترة راحة، والأعمال المرهقة التى يمنح العامل فيها فترات راحة، وتحسب من ساعات العمل الفعلية.

5 ـ تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة، بما لا يتخطى 10 ساعات بين بداية ونهاية العمل، من ضمنها فترة الراحة، في حالة وجود العامل في مكان العمل، مع استثناء االعمال المشتغلون فى أعمال متقطعة ، وبشأنها يحدد الوزير المختص مدتها، بما لا على 12 ساعة فى اليوم الواحد.

6 ـ أن يحصل كل عامل على راحة أسبوعية لا تقل عن 24 ساعة كاملة، بعد 6 أيام على الأكثر، على أن تكون الراحة الأسبوعية مدفوعة الأجر.

7 ـ يجوز فى الأماكن البعيدة عن العمران، وبعض المهن التى تتطلب طبيعة العمل فيها الاستمرار لفترات، أن تجمع الراحات الأسبوعية عن مدة لا تتجاوز 8 أسابيع.

8 ـ يجوز لصاحب العمل عدم االالتزام بالأحكام السابقة، إذا واجه ظروف استثنائية، ولكن بشرط إبلاغ الجهات الإدارية المختصة بمبررات هذا الاستثناء.

مع استحقاق لأجر إضافي عن هذه الفترة، لا يقل عن (35%) عن ساعة العمل خلال النهار، و(70%) عن ساعة العمل خلال الليل.

9 ـ لا يجوز أن تتجازو ساعات عمل الفرد بالمنشأة على 12 ساعة.

اقرأ أيضا: وزيرة الصحة تصل أوغندا لتعزيز سبل التعاون بين البلدين

موضوعات متعلقة