الطريق
الأحد 20 أبريل 2025 01:26 صـ 21 شوال 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
الشباب والرياضة تتابع إجراءات الترشح ببرلمان طلائع مصر إستعداداً لإنطلاق الإنتخابات الإلكترونية وزير العمل يناقش مع نظيره السوداني تفعيل التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجالات التدريب المهني وزارة الشباب والرياضة تنفذ معرضا للمنتجات اليدوية والتراثية على هامش معرض الزهور بالمتحف الزراعي بالدقي رئيسة المجلس القومي للمرأة تشهد احتفالية عيد القيامة المجيد بكنيسة مصر الجديدة الإنجيلية الشباب والرياضة: إنطلاق القوافل التوعوية التأهيلية الشاملة بمحافظة البحيرة اليوم الأحد.. انعقاد مجلس الحديث الرابع والأربعين لقراءة “صحيح البخاري” من مسجد الإمام الحسين نائب رئيس جامعة الأزهر: مؤتمر الهندسة الزراعية والذكاء الاصطناعي منصة مهمة لعرض وتبادل الخبرات ومواكبة مستجدات العصر وفد من حزب الجبهة الوطنية بجنوب سيناء يقدم التهنئة للأخوة المسيحيين بكنيستي سيدة السلام والكنيسة الإنجيلية بشرم الشيخ ياسر أيوب يكتب: فنجان القهوة المسروق فى أسطنبول وزير التربية والتعليم يشارك في قداس عيد القيامة المجيد بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية نائب رئيس الوزراء وزير الصحة يجتمع مع رئيس هيئة سلامة الغذاء لمناقشة الاشتراطات الخاصة بسلامة المنتجات الغذائية وزير العمل بحث مع نظيره الأردني توفير فرص عمل جديدة لكوادر مصرية في سوق عمل ”المملكة ”

أول قرار من ”الرقابة المالية” في 2021 بشأن تنظيم صناديق الاستثمار

 الدكتور محمد عمران
الدكتور محمد عمران

أصدر الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم 1 لسنة 2021 بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 58 لسنة 2018، والذي يتعلق بقواعد وضوابط وإجراءات التراخيص للبنوك، وبعض البنوك الشركات التي تمارس أعمالاً غير مصرفية، والأنشطة المالية غير المصرفية أن تباشر بنفسها أو مع غيرها نشاط صناديق الاستثمار.

اقرأ أيضا: بالخطوات.. تعرف على طريقة تقديم تظلمات بطاقة التموين 2021

ونصت المادة الأولى من القرار على إضافة مادة جديدة برقم "7" مكرر إلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 58 لسنة 2018 ونصها كالتالي: مادة 7 مكرر

ويجوز طرح أكثر من إصدار لوثائق صندوق الاستثمار المفتوح بمراعاة الضوابط الآتية:

1- جميع الإصدارات في نفس الغرض الاستثماري الذى يستهدفه الصندوق.

2- أن يكون لكل إصدار حسابات مستقلة.

3- يجب لكل إصدار جماعة حملة وثائق من بين المكتتبين فى وثائق هذا الإصدار، ولكن يجب أن يتبع تكوينها وانعقادها ونطاق صلاحياتها أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال.

4- يجب ألا يقل إجمالي المبلغ المحجوز من قبل المؤسسة لكامل حساب الصندوق عن 5 ملايين جنيه، ولا يقل إجمالي مبلغ المشاركة عن 2 % من كل إصدار.

5- وفقًا للبيانات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، يجب أن تستوفي نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات فى شكل موحد أو لكل إصدار على حدة حسب وضوح الخطة الاستثمارية.

اقرأ أيضا: أستاذ إدارة محلية: 515 مليار جنيه تكلفة تطوير الريف المصري