الطريق
الثلاثاء 22 أبريل 2025 07:16 مـ 24 شوال 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
وزير الزراعة يفتتح ويترأس الدورة الـ31 لمجلس إدارة مرصد الصحراء والساحل في العاصمة التونسية محافظ الشرقية يتفقد أعمال الرصف والتطوير الجارية بطريق ”أبو حاكم ـ ميت ابو علي” رئيس جامعة بنها يفتتح المؤتمر الطلابى الثالث لكلية التربية النوعية محافظ كفر الشيخ يتفقد مدرسة «القمح» الحقلية بشباس الملح وزيرة التنمية المحلية تلتقي رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب محافظ الفيوم يبحث آليات تنفيذ حملات توعوية للصحة النفسية للمواطنين وزير الشؤون النيابية يشارك في الجلسة الافتتاحية للمجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل إعلام روسي: الجيش يعلن عن انفجارات وحريق في مستودع ذخيرة رئيسي بعد ”انتهاكات أمنية” ”زراعة محاصيل قابلة للتصدير”.. ورشة عمل بوزارة الري شاهد| الرابر مروان موسى يعلن عن ألبومه الجديد ”الرجل الذي فقد قلبه” وزير الاتصالات يغادر إلى دبى للمشاركة في فعاليات قمة ”الآلات يمكنها أن ترى” مصدر في كاف: التحقيق مع طاقم حكام مباراة أورلاندو وبيراميدز

مفاجأة في واقعة طبيب الشرقية.. الفتاة معرضة للحبس 3 سنوات

طبيب الشرقية
طبيب الشرقية

عقب عدة أسابيع من الواقعة التي أثارت الكثير من الجدل، أخلى قاضي المعارضات في محكمة الزقازيق الجزئية بالشرقية، سبيل الطبيب المتهم بالتحرش بفتاة، داخل سيارة ميكروباص بكفالة 2000 جنيه على ذمة التحقيقات، قبل أن يتم قبول استئناف النيابة على قرار الإخلاء، وتجديد حبسه مرة أخرى 15 يومًا.

وكانت فتاة قدمت بلاغا تتهم فيه طبيبا بشريا "معيد بجامعة الزقازيق"، بالتحرش بها داخل سيارة ميكروباص كانت تستقلها بدائرة قسم ثان الزقازيق، وذلك عقب انتشار مقطع فيديو للواقعة المذكورة، تمكنت على إثرها الأجهزة الأمنية من ضبط الطبيب وعرضه على النيابة العامة التي قررت حبسه على ذمة التحقيقات.

الفتاة قد تجد نفسها موضع اتهام، ومعرضة للعقوبات القانونية، حال ثبوت أقوال الأستاذ الجامعي، وفقًا للدكتور عادل عامر، أستاذ القانون العام.

وقال عامر خلال حديثه لـ"الطريق"، إنه في حال ثبوت استخدام الفتاة لعبارات شتائم وتوبيخ قد تتحول إلى واقعة سب وقذف، ولكن يمكن التغاضي عنها وفقًا للمشرع.

اقرأ أيضًا: عاجل | المحكمة تخلي سبيل طبيب الشرقية المتهم بالتحرش بفتاة داخل الميكروباص

المادة 302 من قانون العقوبات تنص على: "يعد قاذفا كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونًا أو أوجبت احتقاره عن أهل وطنه".

وأضاف أستاذ القانون العام، أنه في حال ثبوت أن البلاغ كاذب والفتاة غير صادقة، سيتم توجيه تهمة البلاغ الكاذب للفتاة، والتي تستوجب عقوبة عليها بحد أقصى السجن 3 أعوام.

وتنص المادة 304 من قانون العقوبات على: "لا يحكم بهذا العقاب على من أخبر بالصدق وعدم سوء القصد الحكام القضائيين أو الإداريين بأمر مستوجب لعقوبة فاعله، ونصت المادة 305 عقوبات، وأما من أخبر بأمر كاذب مع سوء القصد فيستحق العقوبة ولو لم يحصل منه إشاعة غير الأخبار المذكورة ولم تقم دعوى بما أخبر به".