الطريق
الأحد 8 سبتمبر 2024 03:25 صـ 5 ربيع أول 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
محافظ الغربية يتابع معدلات الإنجاز بملف التصالح والمرحلة الثالثة من الموجة الـ23 وزير الثقافة يشهد فعاليات النسخة الثانية من ”ملتقى العاصمة لفنون الطفل” بساحة دار الأوبرا المصرية محافظ الغربية يتابع رصف شارعي البروة والتأمين الصحي بمركز ومدينة بسيون 1224 مستفيدا من قافلة تنموية شاملة لجامعة القاهرة بقرية المعتمدية بالجيزة حسين لبيب يحيل عضو مجلس إدارة الزمالك للتحقيق بعد تجاوزات داخل النادي أحمد حجازي يكشف تفاصيل جديدة حول استبعاده من منتخب مصر: ”لم أقدم أي اعتذار” قبل عرضه بالسينمات.. طرح البوستر الرسمي لـ فيلم عاشق عايدة محى الدين تشارك فعاليات مؤتمر قمة مجموعة البريكس بروسيا إفتتاح 13 معرض ”أهلاً مدارس” بالبحيرة حتى الآن لتوفير المستلزمات الدراسية صفاء حسن تحرز الميدالية البرونزية في دورة الألعاب البارالمبية بباريس محافظة البحيرة تبدأ مرحلة التقييم للمشروعات الخضراء الذكية لتصعيد 18 مشروع متميز للمنافسة في المبادرة الوطنية التطورات جديدة بشأن مستقبل محمد صلاح مع ليفربول.. التفاصيل

تعرف على آليات التظلم لعدم حصول ذوى الإعاقة على بطاقة الخدمات

قانون ذوى الإعاقة
قانون ذوى الإعاقة

حددت اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 2018، بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، العديد من الآليات التى بموجبها يحصل ذوو الإعاقة على الحقوق المنصوص عليها فى القانون، ومنها على سبيل المثال حقه فى التظلم بشأن عدم الحصول على بطاقة إثبات الإعاقة.

 

ووفقا للائحة التنفيذية للقانون:

تصدر الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى والمديريات التابعة لها بطاقة إثبات الأمانة والخدمات المتكاملة إليها المستويات درجة الإعانة الواردة بالمادة ( 3 ) من اللائمة، ويتم تسليم البطاقات من خلال مكاتب التأهيل الاجتماعى على مستوى الجمهورية وفقًا للنطاق الجغرافى.

تجدد بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة كل 7 سنوات للحالات المستقرة دون إعادة الإجراءات الواردة بالمادة السابقة.

يجوز لكل شخص ذوى إعانة أو القائم برعايته ، التظلم من قرار الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى أو المديريات التابعة لها برفض طلب حصوله على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة ، وذلك لإعادة بحث حالته ومراجعة مدى استحقاقه للبطاقة.

 

يتم تقديم التظلمات إلكترونيا أو من خلال مكاتبه عن طريق البريد توجه إلى المديرية المختصة بالتضامن الاجتماعى فى النطاق الجغرافى أو الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى ، كما يجوز التقدم شخصيا لتسجيل التظلم فى المديرية أو الإدارة المختصة بالتضامن الاجتماعي، أو الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي.

 

اقرا ايضا

تعرف على شروط إلحاق العمالة بالداخل والخارج وفقا لقانون العمل الجديد

وتصدر الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى القرارات اللازمة للحصول على البطاقة المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة.