الطريق
الإثنين 21 أبريل 2025 04:28 صـ 23 شوال 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
سلسلة غارات جوية إسرائيلية عنيفة جنوبى لبنان انطلاق معرض الربيع التشكيلي في الكويت بمشاركة عربية ودولية اليونان تئن تحت وطأة الغلاء.. الأسعار تشتعل وسط أزمة اقتصادية خانقة نجوم الطرب بالأوبرا تتألق فى احتفالية أعياد الربيع وزير التموين يقرر تخفيض أسعار الدواجن المجمدة والبيض بمناسبة أعياد الربيع وشم النسيم في العريش.. وزارة الثقافة تطلق ملتقى سيناء الأول لفنون البادية احتفالا بالذكرى الـ43 لتحرير سيناء فيديو| اتهامات متبادلة بين موسكو وكييف حول خرق وقف إطلاق النار الهش إسرائيل تعيش حالة من التوتر الداخلي وتحذيرات من ”اقتتال يهودي يهودي” شاهد| عرض تفصيلى: أمريكا والهند.. محطات الهدوء والتوتر وسط أجواء مشحونة تجاريًا.. واشنطن تستقبل اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولى والدة إمام صلاة التراويح الكفيف بالجامع الأزهر تبكي على الهواء في ”الستات مايعرفوش يكدبوا” النجمة صابرين ضيفة مها الصغير في ”السهرة” مساء شم النسيم على CBC

6 عقوبات للمتهربين من السداد في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات

مجلس النواب
مجلس النواب

بدأ تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات من أول شهر يناير 2020، بعد أن صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، 22 اغسطس 2019، على القانون رقم 148 لسنة 2019، بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، بعد أن أقره بمجلس النواب .

ويعمل بالقانون باستثناء 4 مواد متعلقة بالتزامات الخزانة العامة لأموال التأمينات والمعاشات، بدأ تطبيقها من اليوم التالى لتاريخ نشر القانون فى الجريدة الرسمية بعد تصديق رئيس الجمهورية عليه، وهي المواد (111،112،113،114)، وبالتالي بدأ تطبيق هذه المواد بدءا من 23 أغسطس 2019.

فيما يتعلق بالعقوبات التي فرضها القانون لمنع التهرب من دفع اشتراكات التأمينات والمحافظة على حقوق المؤمّن عليهم؛ فرض التشريع عقوبة في حالة منع العاملين بالهيئة ممن لهم صفة الضبطية القضائية من دخول محل العمل، أو عدم تمكينهم من الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والأوراق التي يتطلبها تنفيذ القانون ، كالتالي:

اقرأ أيضًا.. نائب بـ”صحة البرلمان”: الحالة النفسية عامل أساسي في العلاج من كورونا

  1. غرامة من 30 ألف حتى 100 ألف لمن يمنع العاملين بهيئة التأمينات من دخول محل العمل والإطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات أو أعطى بيانات غير صحيحة.
  2. غرامة من 10 آلاف حتى 50 ألف جنيه لمن يحصل على أموال هيئة التأمينات بغير حق أو يعطى بيانات غير صحيحة أو عدم الوفاء بالمبالغ المستحقة للهيئة.
  3. معاقبة الموظف المختص فى الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو المسئول الفعلي عن الإدارة لدي صاحب العمل بالحبس والغرامة فى حالة عدم نقل المصاب إلى مكان العلاج وعدم إبلاغ الشرطة بأي حادث يصيب العاملين.
  4. تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وغرامة لا تجاوز مليون جنيه إذا ترتب على عدم نقل المصاب وفاته أو تخلفت لديه نسبة عجز تجاوز 50% .
  5. الغرامة من 20 ألفا حتى 50 ألف جنيه حال ‌عدم تقديم بيانات بأسماء العاملين وأجورهم واشتراكاتهم للهيئـة، وعدم موافاة الهيئة بملف التأمين الاجتماعى للمؤمن.
  6. غرامة من "20 ـ 100 ألف" للموظف المختص فى الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال والمسئول صاحب العمل الذى لم يقم بالاشتراك فى الهيئة عن أى من عماله.

موضوعات متعلقة