الطريق
الجمعة 20 سبتمبر 2024 03:28 مـ 17 ربيع أول 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
مكتبة الإسكندرية تشارك في افتتاح معرض ”الناس ومكتبة الإسكندرية” بالنرويج وكيل زراعة الغربية يشدد على منع حرق المخلفات الزراعية ومحاسبة المخالفين العرض الأول لفيلم ”لعل الله يراني” للفنانة سهر الصايغ بالدورة الـ40 لمهرجان الإسكندرية السينمائي الكشف على 512 مريض في قافلة طبية بوحدة النهضة بالإسكندرية محافظ الجيزة يتفقد مبني ديوان عام الواحات البحرية تعرف علي أنشطة وزارة التنمية المحلية في الفترة من 13 وحتى 19سبتمبر 2024 مدبولي: الحكومة تعمل على رفع كفاءة شبكة توزيع ونقل الكهرباء الأعلى للثقافة يحتفل بيوم الصداقة العالمى فى الحديقة الثقافية الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما تطلق جائزة سنوية تخليدًا لاسم الناقد أحمد الحضري نائب محافظ البنك المركزى: ننفذ سياسات متكاملة لخفض معدل التضخم «المشاط» تؤكد أهمية تعزيز كفاءة الهيكل المالي العالمي لدفع التمويل من أجل التنمية اختيار أحمد سعد للغناء خلال حفل مهرجان الموسيقى العربية

استاذ قانون دستوري: البرلمان ليس من حقه رفض أي وزير في الحكومة الجديدة

عبد الله المغازي أستاذ القانون الدستوري
عبد الله المغازي أستاذ القانون الدستوري

كشف عبد الله المغازي، أستاذ القانون الدستوري، تفاصيل عرض برنامج الحكومة على البرلمان غدا الإثنين، مشيرا إلى أن الحكومة تعرض برنامجها على المجلس، وليس الوزراء، ولا يحق للمجلس أن يرفض تعيين وزير بعينه ضمن الوزارة.

وأضاف المغازي، في مداخلة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، على قناة "CBC"، أنه بعد عرض برنامج الحكومة على يتم تشكيل لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلي المجلس على أن تضم اللجنة أعضاء من المستقلين والمعارضة وهذا أمر محمود.

وأشار إلى أن ذلك يأتي في إطار نص المادة 126 والتي تنص على أنه يقدم رئيس مجلس الوزراء المكلف برنامجَ الحكومة خلال عشرين يوما من تاريخ تشكيلها إلى مجلس النواب، أو فى أول اجتماع له إذا كان غير قائم.

ويناقش المجلس بيان رئيس مجلس الوزراء المكلف عن برنامج الحكومة، ويحال هذا البيان إلى لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلى المجلس، يُراعى فيها تمثيلُ المعارضة والمستقلين، وذلك لدراسة البرنامج وإعداد تقرير عنه خلال عشرة أيام، ويعرض التقرير على المجلس فى أول جلسة تالية لانتهاء هذه المدة.

ولفت إلى أنه يجب أن يصدر قرار المجلس فى شأن حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال الأيام العشرة التالية لعرض التقرير عليه، وفى جميع الأحوال يجب ألا تزيد المدة على ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الحكومة برنامجَها. فإذا لم تحصل الحكومة على ثقة المجلس وفق حكم هذه المادة، اعتُبرت مستقيلة، ويكلف رئيس الجمهورية من يرشحه الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس بتشكيل الحكومة، ويتبع فى شأن ذلك الإجراءات المنصوص عليها فى الفقرات السابقة، ويكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيارُ وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل، فإذا لم تحصل الحكومة للمرة الثانية على ثقة أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر، اتُبِعت الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 146 من الدستور.

موضوعات متعلقة