الطريق
الإثنين 21 أبريل 2025 11:29 مـ 23 شوال 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
ضبط مصنع تلاعب في أوزان أنابيب الغاز بالغربية..صور الأولمبية الدولية تشيد بالتعاون المثمر مع وزارة الشباب والرياضة وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يلتقي سفير جمهورية التشيك بالقاهرة لبحث فرص التعاون الاقتصادي والاستثماري المشترك مصر وقطر تُطلقان عامًا ثقافيًا مشتركًا في 2027 لتعزيز الحوار الثقافي العربي فيديو| عضو البتريوت: الرأي العام في أوكرانيا ضد وقف الحرب بالشروط الأمريكية في شم النسيم.. الورد بيتصنع بإيدين ستاتنا الحلوين صحة كفرالشيخ: مرور مكثف من فرق المراجعة الداخلية والحوكمة بالمديرية على العديد من المنشآت الصحية التابع للمديرية في إطار احتفالات محافظة الإسكندرية بعيد شم النسيم وتنفيذاً لاستراتيجيتها لتطوير الميادين والاهتمام بالنسق الحضاري والجمالي للمحافظة زيلينسكي: وفد أوكرانيا يصل لندن الأربعاء لإجراء محادثات بشأن وقف إطلاق النار بتوجيهات محافظ الوادي الجديد تسليم 410 مشروعًا متناهي الصغر لتمكين الأسر اقتصاديًا وزير التموين والتجارة الداخلية يقرر مد فترة صرف المنحة الإضافية للمستحقين على بطاقات التموين حتى نهاية مايو 2025 وزيرة التضامن الاجتماعي توجه بدراسة حالة أسر حادث سير المنيا

من يحق له الطعن على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات؟

 الهيئة الوطنية للانتخابات
الهيئة الوطنية للانتخابات

بعد إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية، من المتوقع أن يقدم عدد من المرشحين أوراقهم للترشح للانتخابات الرئاسية أمام الهيئة الوطنية للانتخابات، وستبدأ الهيئة في دراسة تلك الطلبات والتأكد من مطابقتها مع شروط الترشح، بحيث يتم قبول من تنطبق عليه الشروط، ويتم استبعاد من لا تتوفر فيه الشروط. أن تكون أوراقه مكتملة أو لا تتوفر فيه الشروط المطلوبة للمرشح والمنصوص عليها في الدستور، ويلجأ المستبعدون حينها إلى تقديم استئناف على قرار الهيئة.

وخلال السطور التالية يرصد «الطريق» من يحق له الطعن على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات، في حال منعه من الترشح للانتخابات الرئاسية.

تحديد الاستئنافات

وتختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل في الطعون على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات، وفقا للمادة 210 من الدستور التي نصت على أن المحكمة الإدارية العليا تختص بالفصل في الطعون على قرارات الهيئة الوطنية المتعلقة بالانتخابات، ويكون الاستفتاء والانتخابات الرئاسية والنيابية ونتائجها، والطعون في الانتخابات المحلية أمام محكمة القضاء الإداري.

ونصت المادة 12 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 198 لسنة 2017 على أنه يجوز لكل ذي مصلحة التظلم من قرارات الهيئة خلال 48 ساعة من تاريخ إعلانها.

ونصت المادة (13) من قانون الهيئة على أن المحكمة المختصة تفصل في الطعون على قرارات الهيئة بحكم نهائي غير قابل للاستئناف، خلال عشرة أيام من تاريخ تقديم الطعن، دون عرضه على هيئة مفوضي الدولة، ويجوز للمحكمة أن تفصل في التظلم من قرارات الهيئة. وينفذ الحكم كما صيغ دون إعلان.

أما من يحق له الاستئناف على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات؟


يحق للمرشحين فقط تقديم التظلم والاعتراض على قرار الهيئة الوطنية للانتخابات، لكن تقديم الطعن على قرارات الهيئة أمام المحكمة الإدارية العليا أمر مختلف، حيث يحق لأي شخص الطعن على قرار الهيئة أمام المحكمة الإدارية العليا وفقا للقانون الذي ينص على كل ذي مصلحة، والتظلم من قرارات الهيئة خلال 48 ساعة من تاريخ إعلانها.

اقرأ أيضاً:الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية لعام 2024.. «تفاصيل»

موضوعات متعلقة