شروط حصول الموظفين على إجازة مرضية بالحكومة أو القطاع الخاص

حددت قوانين العمل شروط حصول الموظفين على إجازة مرضية سواء بالحكومة أو العاملين بالقطاع الخاص، منهم 5.5 ملايين موظف بالجهاز الإداري للدولة، و29.5 مليون بالقطاع الخاص.
ونظمت مواد قانون الخدمة المدنية، الصادر برقم 81 لسنة 2016، ضوابط وامتيازات ومنح عند حصول الموظف على إجازات مرضية، ومنها تنظيم أوضاع العاملين بالجهاز الإداري للدولة للحصول على هذه الإجازات المرضية بضوابط محددة.
شروط حصول الموظفين على إجازة مرضية
- يأخذ الموظف الحكومي إجازة مرضية عن كل ثلاثة سنوات يقضيها في الخدمة وذلك بعد موافقة الكومسيون الطبي.
- يأخذ الموظف الحكومي اجازة مرضية 3مرات، وفي أول مرة يحصل على الاجازة بأجر كامل.
- يأخذ الموظف الحكومي اجازة مرضية لثاني مرة، بأجر يعادل 75% من الأجر الوظيفي المحدد له.
- يأخذ الموظف الحكومي اجازة مرضية لثالث مرة، بأجر يعادل 50% من أجره الوظيفي لمن هو أقل من 50 عاما، 75% من الأجر الوظيفي لمن تجاوز الـ50 عاما.
- يمنح الموظف إجازة استثنائية لمدة 3 أشهر، بأجر قيمته 75% من الأجر الوظيفي، وإذا استمر المرض يمنح إجازة 6 أشهر مقابل 50% من الأجر الوظيفي وفقا لتقرير الكومسيون.
- إذا طلب الموظف المريض مد إجازته بعد الـ 6 شهور التي حصل عليه، يتقاضى 75% من الأجر الوظيفي له.
- وإذا أصيب الموظف بمرض يرجى شفاؤه بعد انتهاء مدة الـ6 أشهر الثانية، وذلك بتقرير من الكومسيون الطبي، يحصل الموظف إجازة مرضية ولكن بدون أجر، لا يحصل على مرتبات شهرية خلال هذه الإجازة المرضية.
- وإذا اصيب الموظف بمرض مزمن لا يرجى شفاؤه بعد مرور عام، يحدد الكومسيون الطبي ما إذا كان مرضا يرجى شفاؤه أم لا؟، وبناء عليه يقرر استمراره في الخدمة او إحالته على المعاش.