الطريق
الإثنين 21 أبريل 2025 07:18 مـ 23 شوال 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
تفجير عبوة ناسفة في مجموعة من الجنود الإسرائيليين بغزة.. ماذا يقول الإعلام الإسرائيلي؟ إزالة 7 حالات تعدي على الأرض الزراعية بالبحيرة وسط أجواء من البهجة.. إقبال كبير من المواطنين على المتنزهات والشواطئ بالبحيرة بيطري كفر الشيخ: تحرير 16 محضرًا و ضبط طن إلا ربع أسماك مملحة ومدخنة غير صالحة ضبط عدد من الدراجات النارية المخالفة في حملة مرورية بزفتى.. صور استعدادًا للصيف.. مديرية الشباب والرياضة ببورسعيد تطبق الكود المصري وتوفر 60 منقذًا بحريًا انطلاق مقرأة كبار القراء برواية البزي عن ابن كثير بمسجد الإمام الحسين محافظ دمياط يتفقد الأعمال النهائية لتطوير مستشفى رأس البر المركزى على أنغام السمسمية.. قصور الثقافة تحتفل بشم النسيم في السويس جبال الملح تجذب الزوار من مختلف المحافظات احتفالًا بأعياد الربيع مطار القاهرة الدولي يشارك المسافرين أعياد الربيع وشم النسيم الشباب والرياضة : تدريب عضوات أندية الفتاة والمرأة على المشغولات اليدوية بالإسكندرية

حكم رد الشبكة والهدايا عند فسخ الخطبة.. «الإفتاء» توضح

رد الشبكة والهدايا
رد الشبكة والهدايا

ردت دار الإفتاء المصرية على سؤال ورد إليها، يقول السائل: ما حكم رد الشبكة والهدايا عند فسخ الخطبة؟ علمًا بأنَّ الهدايا كانت مبالغ مالية وقد صُرِفت، وأقمشة وقد تم تفصيلها إلى ملابس وتم استعمالها.

حكم رد الشبكة والهدايا عند فسخ الخطبة

أجابت دار الإفتاء، فى فتوى سابقة لها عبر الموقع الرسمى لدار الإفتاء المصرية، قائلة: إنَّ الخطبة، وقراءة الفاتحة، وقبض المهر، وقبول الشبكة، والهدايا، كلّ ذلك من مقدمات الزواج، ومن قبيل الوعد به ما دام عقد الزواج لم يتمّ بأركانه وشروطه الشرعية، وقد جرت عادة النَّاس بأن يُقدّموا الخِطبة على عقد الزواج؛ لتهيئة الجو الصالح بين العائلتين.

اقرأ أيضاً: «لطلب فتوى».. طرق التواصل مع دار الإفتاء المصرية هاتفيا

وأضافت الإفتاء: فإذا عدل أحد الطرفين عن عزمه ولم يتم العقد؛ فالمقرر شرعًا أنَّ المهر إنَّما يثبت في ذمة الزوج بعقد الزواج، فإن لم يتم فلا تستحق المخطوبة منه شيئًا، وللخاطب استرداده.

وتابعت الإفتاء: أما الشبكة التي قدمها الخاطب لمخطوبته فقد جرى العُرف على أنَّها جزء من المهر؛ لأنَّ النَّاس يتفقون عليها في الزواج، وهذا يُخرِجُها عن دائرة الهدايا ويُلحِقُها بالمهر، وقد جرى اعتبار العرف في التشريع الإسلامي؛ لقوله تعالى: ﴿وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ﴾ [الأعراف: 199].

وقد جاء في الأثر عن ابن مسعود رضي الله عنه: "ما رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللهِ حَسَنٌ، وَمَا رَأَوْا سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللهِ سَيِّئٌ" أخرجه أحمد والطيالسي في "مسنديهما".

وواصلت الإفتاء: فالشبكة من المهر، والمخطوبة المعدول عن خطبتها ليست زوجة حتى تستحق شيئًا من المهر، فإنَّ المرأة تستحق بالعقد نصف المهر، وتستحق بالدخول المهر كله.

وبناءً على ذلك: فإنَّ الشبكة المُقدمة من الخاطب لمخطوبته تكون للخاطب إذا عدل الخاطبان أو أحدهما عن عقد الزواج، وليس للمخطوبة منها شيء، ولا يؤثر في ذلك كون الفسخ من الرجل أو المرأة.

واستكملت الإفتاء: أما الهدايا فإنَّها تأخذ حكم الهبة في فقه المذهب الحنفي الجاري العمل عليه بالمحاكم طبقًا لنص الإحالة في القانون رقم 1 لسنة 2000م: [والهبة شرعًا يجوز استردادها إذا كانت قائمة بذاتها ووصفها] اهـ.

فيجوز حينئذٍ للخاطب أن يطالب باسترداد الشبكة والهدايا، وعلى المخطوبة الاستجابة لطلبه، أما إذا كانت الهدايا مستهلكة؛ كنحو أكلٍ أو شربٍ أو لبسٍ فلا تُستَرَدّ بذاتها أو قيمتها؛ لأنَّ الاستهلاك مانع من موانع الرجوع في الهبة شرعًا.

واختتمت الإفتاء: ليس للخاطب على السائلة إرجاع الأموال التي صُرِفت، ولا الأقمشة التي صارت ألبسة مستهلكة. والله سبحانه وتعالى أعلم.