الطريق
الجمعة 20 سبتمبر 2024 04:34 صـ 17 ربيع أول 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
عبد الباسط حمودة عن بداياته: عبد المطلب اشترالي هدوم.. وعدوية جرّأني على الغناء بيان عاجل من وزارة الصحة والسكان حول إصابة 63 مواطن بنزلة معوية بأسوان نائب محافظ الدقهلية يستقبل رئيس قطاع الإرشاد بوزارة الزراعة ومساعد وزيرة البيئة للمرور علي نقاط تجميع قش الأرز استمرار تنفيذ الحملات التموينية بنطاق محافظة الدقهلية لرفع المعاناة عن المواطنين محافظ البحيرة تشهد احتفالية بدار أوبرا دمنهور وتكرم عدد من المحافظين السابقين ورموز المحافظة والمتفوقين رانيا فريد شوقي تتذكر والدها الراحل برسالة مؤثرة.. ماذا قالت؟ المنيا تودع شخص وإصابة اخر في حادث تصادم بدرنة في ليبيا محافظ الدقهلية يعلن بدء التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى لـ”الطفطف” بمدينة بلقاس بمشاركة المخرجة نيفين شلبي.. التفاصيل الكاملة لمهرجان ظفار السينمائي الدولي في دورته الأولي بسلطنة عمان أسعار النفط تصعد 2% بعد خفض أسعار الفائدة الأميركية ارتفاع أسعار الذهب مساء تعاملات الخميس البترول تناقش خطط ”آى بي آر” للطاقة لتطوير حقول البترول والغاز المتقادمة

”تعديلات قانون التصرف فى أملاك الدولة” أمام مجلس النواب

مجلس النواب
مجلس النواب

أحال مجلس النواب، خلال الأسبوع الماضي، مشروع القانون الخاص بتعديل بعدد من مواد القانون 144 الصادر في سنة 2017 والخاص بالقواعد والإجراءات التي تتضمن التصرف فى أملاك الدولة، وذلك إلى لجنة مشتركة والتي تتكون من لجان الإدارة المحلية، وكذلك مكتبي لجنتي الشئون الدستورية، والخطة والموازنة في المجلس.

تعديلات قانون التصرف فى أملاك الدولة المقدم من مجلس الوزراء

وتضمن تعديل قانون التصرف فى أملاك الدولة المقدم من مجلس الوزراء القيام بفتح المدة الخاصة بتقديم الطلبات التي يتقدم بها واضعى اليد إلى الجهة الإدارية التي تختص بالقيام بتقنين الأوضاع في مدة تصل إلى 6 أشهر، والتي تبدأ من تاريخ العمل بقانون التصرف فى أملاك الدولة.

كما نص قانون التصرف فى أملاك الدولة على إمكانية القيام بمد هذه الفترة لمدة أخرى مماثلة بقرار من مجلس الوزراء، ونص قانون التصرف فى أملاك الدولة على القيام بالتصرف عن طريق البيع أو الإيجار والذي ينتهي بالتمليك او عن طريق القيام الترخيص بحق الانتفاع.

وشملت التعديلات المقترحة التالي:

- القيام بتشكيل لجان الفحص في الجهة الإدارية المختصة، بقرار من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز وفقا لما نص عليه القانون.

-العمل على القيام باستحداث لجان من أجل النظر في التظلمات، حيث تضمن التعديل لذوي الشأن الحق في التظلم أمامها من القرار الصادر من اللجنة عقب اعتماده، في مدة 15 يوما من إعلانه لهم.

اقرأ أيضا.. تفاصيل مشروع قانون لجوء الأجانب بالبرلمان