الطريق
الإثنين 21 أبريل 2025 05:03 صـ 23 شوال 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
سلسلة غارات جوية إسرائيلية عنيفة جنوبى لبنان انطلاق معرض الربيع التشكيلي في الكويت بمشاركة عربية ودولية اليونان تئن تحت وطأة الغلاء.. الأسعار تشتعل وسط أزمة اقتصادية خانقة نجوم الطرب بالأوبرا تتألق فى احتفالية أعياد الربيع وزير التموين يقرر تخفيض أسعار الدواجن المجمدة والبيض بمناسبة أعياد الربيع وشم النسيم في العريش.. وزارة الثقافة تطلق ملتقى سيناء الأول لفنون البادية احتفالا بالذكرى الـ43 لتحرير سيناء فيديو| اتهامات متبادلة بين موسكو وكييف حول خرق وقف إطلاق النار الهش إسرائيل تعيش حالة من التوتر الداخلي وتحذيرات من ”اقتتال يهودي يهودي” شاهد| عرض تفصيلى: أمريكا والهند.. محطات الهدوء والتوتر وسط أجواء مشحونة تجاريًا.. واشنطن تستقبل اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولى والدة إمام صلاة التراويح الكفيف بالجامع الأزهر تبكي على الهواء في ”الستات مايعرفوش يكدبوا” النجمة صابرين ضيفة مها الصغير في ”السهرة” مساء شم النسيم على CBC

بعد تصريحات المحامي عمر صلاح.. هل تخضع المساكنة لقانون «الدعارة»؟

أرشيفية
أرشيفية

"موافق إن أختي تعمل كده"، هذه الكلمات ترددت على لسان المحامي عمر صلاح في مداخلة هاتفية مع الإعلامي خيري رمضان، في برنامج حديث القاهرة، أثار من خلالها الجدل وغضب المشاهدين لأنه قبل مبدأ المساكنة قبل الزواج.

فقد طرح الإعلامي خيري رمضان سؤالًا على المحامي عمر صلاح، قائلا: "لو أختك أو بنتك هتعيش مع واحد من غير زواج موقفك إيه؟"، ليرد الأخير: "موافق حتى لو كانت أختي، المساكنة قبل الزواج أمر طبيعي، لذلك من الطبيعي أن تكون المساكنة قبل الزواج في ظل الخوف من عدم النجاح الجنسي وضغوط الحياة".

العقوبة القانونية للمساكنة

وفي هذا الشأن خرج المحامي أيمن محفوظ المستشار القانوني عن صمته، ليعلق قائلًا إن الدعوات المنتشرة من صفوة المجتمع من شيوخ وأطباء سبقوا دعوات المساكنة، بإهدار قيمة غشاء البكارة ودعوات فنانين وإعلاميين عدة إلى المساكنة، لهو أمر باطل ويعد خرق للقيم والدين.

وأكد محفوظ لـ"الطريق"، أن المساكنة تمثل جريمة للتحريض على الفسق والفجور والفعل الفاضح المخل بالحياء العام، والتي قد تصل عقوبه الحبس إلى 3 سنوات، وفقا لقانون مكافحة الآداب العامة رقم 10 لسنة 1961، والذي ينص على: "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه".

وأوضح المستشار القانوني، أن جريمة اغتصاب أو هتك عرض أو خطف حسب الأحوال إذا كانت الضحية فتاة قاصر، كما يمثل الدعوة للمساكنة الجريمة المقررة بنص المادة 25 من قانون الانترنت الجديد بتهمة هدم القيم الأسرية.

وواصل أن القانون بوجه عام لايجرم وجود علاقة جنسية بالتراضي بين بالغين لسن الرشد 21 سنه ولكن التجريم القانوني هو للدعوة لنشر الفكرة وتقديم مبرارت للمساكنة على سند من الدعاوي الشيطانية مثل الحرية الشخصية.

اقرأ أيضًا.. الأهلي مدرسة الاحترام.. ولقطة شوبير والشناوي أحدث الدروس في دوري أبطال إفريقيا

موضوعات متعلقة