الطريق
الإثنين 21 أبريل 2025 09:23 صـ 23 شوال 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
سلسلة غارات جوية إسرائيلية عنيفة جنوبى لبنان انطلاق معرض الربيع التشكيلي في الكويت بمشاركة عربية ودولية اليونان تئن تحت وطأة الغلاء.. الأسعار تشتعل وسط أزمة اقتصادية خانقة نجوم الطرب بالأوبرا تتألق فى احتفالية أعياد الربيع وزير التموين يقرر تخفيض أسعار الدواجن المجمدة والبيض بمناسبة أعياد الربيع وشم النسيم في العريش.. وزارة الثقافة تطلق ملتقى سيناء الأول لفنون البادية احتفالا بالذكرى الـ43 لتحرير سيناء فيديو| اتهامات متبادلة بين موسكو وكييف حول خرق وقف إطلاق النار الهش إسرائيل تعيش حالة من التوتر الداخلي وتحذيرات من ”اقتتال يهودي يهودي” شاهد| عرض تفصيلى: أمريكا والهند.. محطات الهدوء والتوتر وسط أجواء مشحونة تجاريًا.. واشنطن تستقبل اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولى والدة إمام صلاة التراويح الكفيف بالجامع الأزهر تبكي على الهواء في ”الستات مايعرفوش يكدبوا” النجمة صابرين ضيفة مها الصغير في ”السهرة” مساء شم النسيم على CBC

قرار عاجل ضد المتهم بابتزاز الفنانة راندا عبدالسلام

راندا عبد السلام
راندا عبد السلام

أمر المحامي العام الأول بنيابة أكتوبر الكلية، اليوم الأحد بإحالة المتهم بابتزاز الفنانة راندا عبدالسلام إلكترونيا وتهدديها بنشر صور خادشة لشرفه وطلب مبلغ مالي، إلى محكمة الجنايات.

جاء في الأوراق أن المتهم هدد المجني عليها، "رندا حسن إبراهيم السيد عبدالسلام" كتابة بنشر صور ومقاطع اباحية لها، وكان ذلك التهديد مصحوباً بطلب وهو إعطائه مبلغ خمسون الف جنيه.

الابتزاز الالكتروني

كما نشر المتهم عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" أخبارا عن وجود صور ومقاطع إباحية تنتهك خصوصية المجني عليها سالفة الذكر دون رضاها ،سواء كانت تلك المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة وأنشأ وأدار حساباً خاصاً على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" هو المسمى “

randa_reklaml-بقصد ارتكاب الجريمة محل الاتهامين السابقين والمعاقب عليها قانوناً.

عقوبة الابتزاز الالكتروني

نص قانون العقوبات المصرى فى المادة 327 على"أن كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور تخدش الشرف يعاقب بالسجن، وتنخفض إلى الحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب مادى".

كما أن تهديد شخص لآخر بجريمة ضد النفس تصل عقوبتها إلى السجن، مدة لا تتجاوز 3 سنوات، إذا لم يكن التهديد مصحوبًا بطلب أموال أما اذا كان مصحوبا بطلب مال فقد تصل العقوبة للحبس 7سنوات.

اقرأ أيضاً: الحق مشوارك.. تكدس مروري بشوارع القاهرة والجيزة