الطريق
الإثنين 21 أبريل 2025 04:06 صـ 23 شوال 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
سلسلة غارات جوية إسرائيلية عنيفة جنوبى لبنان انطلاق معرض الربيع التشكيلي في الكويت بمشاركة عربية ودولية اليونان تئن تحت وطأة الغلاء.. الأسعار تشتعل وسط أزمة اقتصادية خانقة نجوم الطرب بالأوبرا تتألق فى احتفالية أعياد الربيع وزير التموين يقرر تخفيض أسعار الدواجن المجمدة والبيض بمناسبة أعياد الربيع وشم النسيم في العريش.. وزارة الثقافة تطلق ملتقى سيناء الأول لفنون البادية احتفالا بالذكرى الـ43 لتحرير سيناء فيديو| اتهامات متبادلة بين موسكو وكييف حول خرق وقف إطلاق النار الهش إسرائيل تعيش حالة من التوتر الداخلي وتحذيرات من ”اقتتال يهودي يهودي” شاهد| عرض تفصيلى: أمريكا والهند.. محطات الهدوء والتوتر وسط أجواء مشحونة تجاريًا.. واشنطن تستقبل اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولى والدة إمام صلاة التراويح الكفيف بالجامع الأزهر تبكي على الهواء في ”الستات مايعرفوش يكدبوا” النجمة صابرين ضيفة مها الصغير في ”السهرة” مساء شم النسيم على CBC

الدستورية: سقوط الفقرة الثانية من المادة «82» من قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام

المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية

قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، بعدم دستورية لائحة العاملين بالمجلس الأعلى للصحافة الصادرة بقرار رئيس المجلس الأعلى للصحافة رقم 5 لسنة 1987 وتعديلها الصادر بقرار مكتب المجلس الأعلى للصحافة رقم 5 لسنة 1993.

وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن إخطار المخاطبين بالقاعدة القانونية بمضمونها يعتبر شرطًا لإنبائهم بمحتواها، وكان نفاذها يفترض إعلانها من خلال نشرها وحلول الميعاد المحدد لبدء سريانها، وأن تلك القاعدة لا تستكمل مقوماتها إلا إذا قارنتها صفة الإلزام، ولا يكون ذلك إلا بنشرها، وهو ضمان لعلانيتها وذيوع أحكامها واتصالها بمن يعنيهم أمرها، وامتناع القول بالجهل بها، وكان نشرها كافلًا وقوفهم على ماهيتها ومحتواها ونطاقها، وحائلًا دون تنصلهم منها.

وأضافت المحكمة أن تطبيق القاعدة القانونية على المخاطبين بها قبل نشرها يشكل إخلالًا بحرياتهم وبالحقوق التي كفلها الدستور لهم.

وإذ كان الثابت أن تلك اللائحة وتعديلها لم ينشرا بالجريدة الرسمية ( الوقائع المصرية ) فإن القضاء بعدم دستوريتهما يكون متعينًا، وما يترتب على ذلك من سقوط الفقرة الثانية من المادة (82) من قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام؛ لما تضمنته من استمرار العمل بأحكام اللائحة التنفيذية المشار إليها، حتى تم الغاء ذلك القانون بصدور قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بالقانون رقم 180 لسنة 2018.

اقرأ أيضا: نهاية صديقين بأكتوبر بسبب الأغاني.. «أحدهما جثة والآخر خلف القضبان»