الطريق
الإثنين 21 أبريل 2025 07:44 مـ 23 شوال 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
تخصيص 1500 شقة و328 قطعة أرض للصحفيين تسريبات أمريكية خطيرة بشأن اليمن على تطبيق ”سيجنال”.. التفاصيل الكاملة وزيرا الثقافة الدكتور أحمد هنو والشيخ عبد الرحمن يبحثان سبل تعزيز التعاون استعداداً للعام الثقافي المصري القطري 2027 تفجير عبوة ناسفة في مجموعة من الجنود الإسرائيليين بغزة.. ماذا يقول الإعلام الإسرائيلي؟ إزالة 7 حالات تعدي على الأرض الزراعية بالبحيرة وسط أجواء من البهجة.. إقبال كبير من المواطنين على المتنزهات والشواطئ بالبحيرة بناء الشباب والوعي الوطني ندوة بحزب أبناء مصر بيطري كفر الشيخ: تحرير 16 محضرًا و ضبط طن إلا ربع أسماك مملحة ومدخنة غير صالحة ضبط عدد من الدراجات النارية المخالفة في حملة مرورية بزفتى.. صور استعدادًا للصيف.. مديرية الشباب والرياضة ببورسعيد تطبق الكود المصري وتوفر 60 منقذًا بحريًا انطلاق مقرأة كبار القراء برواية البزي عن ابن كثير بمسجد الإمام الحسين محافظ دمياط يتفقد الأعمال النهائية لتطوير مستشفى رأس البر المركزى

«العدل» تمنح 9 موظفين بمجمع البحوث الإسلامية الضبطية القضائية (صور)

 وزارة العدل
وزارة العدل

نشرت الجريدة الرسمية اليوم الأحد قرار المستشار عمر مروان وزير العدل بمنح 9 من العاملين بالإدارة العامة للبحوث والتأليف والترجمة بمجمع البحوث الإسلامية، صفة الضبطية القضائية.

ونظم قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، في مواده، قواعد وضوابط عمل مأمورى الضبط القضائى وجهة اختيارهم وتحديد مهامهم وصلاحياتهم، حيث نص في المادة (232) الخاصة بـ"تفتيش العمل والضبطية القضائية"، على أن يكون للعاملين القائمين على تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له والذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم. ويحلف كل منهم قبل مباشرة عمله يمينا أمام الوزير المختص بأن يقوم بأداء عمله بالأمانة والإخلاص وألا يفشى سرا من أسرار العمل أو الاختراعات التي يطلع عليها بحكم وظيفته حتى بعد تركه العمل.

ونصت المادة (233)، على أن يحمل العامل الذي له صفة الضبطية القضائية بطاقة تثبت هذه الصفة، وله حق دخول جميع أماكن العمل وتفتيشها للتحقق من تطبيق أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، وفحص الدفاتر والأوراق المتعلقة بذلك، وطلب المستندات والبيانات اللازمة من أصحاب الأعمال أو من ينوب عنهم. ويحدد الوزير المختص بقرار منه قواعد التكليف بتفتيش أماكن العمل ليلا وفى غير أوقات العمل الرسمية للقائمين به والمكافآت التي تستحق لهم.

وأشارت المادة (234) من قانون العمل، أن على أصحاب الأعمال أو من ينوب عنهم أن يسهلوا مهمة المكلفين بمراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له وأن يقدموا لهم المستندات والبيانات اللازمة لأداء مهمتهم.

ونصت المادة (235)، على أن على أصحاب الأعمال أو من ينوب عنهم الاستجابة لطلبات الحضور التي توجه إليهم من العاملين المشار إليهم في المادة (232) من هذا القانون وذلك في المواعيد التي يحددونها.

وأشارت المادة (236) إلى أن على السلطات المختصة مساعدة العاملين المكلفين بمراقبة تنفيذ هذا القانون والقرارات المنفذة له عند قيامهم بوظائفهم متى طلب ذلك منها.

اقرأ أيضا: «بسبب البوظة».. النيابة تأمر بحبس بائع تسبب في تسمم 382 شخصًا بقنا