الطريق
الأحد 20 أبريل 2025 11:22 مـ 22 شوال 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
إسرائيل تعيش حالة من التوتر الداخلي وتحذيرات من ”اقتتال يهودي يهودي” شاهد| عرض تفصيلى: أمريكا والهند.. محطات الهدوء والتوتر وسط أجواء مشحونة تجاريًا.. واشنطن تستقبل اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولى والدة إمام صلاة التراويح الكفيف بالجامع الأزهر تبكي على الهواء في ”الستات مايعرفوش يكدبوا” النجمة صابرين ضيفة مها الصغير في ”السهرة” مساء شم النسيم على CBC قبل شم النسيم.. القومي للبحوث يوجه نصيحة للمواطنين قبل شراء الفسيخ فيديو| راعي كنيسة مارجرجس ببني سويف: عيد القيامة في مصر تجسيد للوحدة الوطنية بالصور.. حدائق ومتنزهات البحيرة تستعد لاستقبال المواطنين للاحتفال بأعياد الربيع رحلة ترفيهية للطالبات الوافدات لشاطئ المعمورة بالإسكندرية ضمن مبادرة ”السياحة الترفيهية” وزارة الشباب والرياضة تفتح حمام سباحة نصف أولمبى بأكتوبر رئيس الوزراء يُتابع مع وزير التربية والتعليم عددًا من ملفات العمل سكرتير الوحدة المحلية بمدينة طهطا يقود حملات نظافة مكثفة بمحيط الكنائس

تأجيل محاكمة 73 متهما بقضية «خلية التجمع» الإرهابية

المتهمين
المتهمين

أجلت منذ قليل الدائرة الثالثة إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، تأجيل نظر محاكمة 73 متهمًا فى القضية الشهيرة«خلية التجمع الإرهابية» إلى جلسة 25 يونيو المقبل للمرافعة.

وجاء في أمر الإحالة بالقضية رقم 11926 لسنة 2022 جنايات التجمع الخامس، والمقيدة برقم 1237 لسنة 2022 كلى القاهرة الجديدة وبرقم 627 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا، إحالة 73 متهما من العناصر الإرهابية من بينهم 47 متهما محبوسا و26 متهما هاربا، إلى المحاكمة العاجلة، بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون.

كما حدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب أيضًا بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن 10 سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.